للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والأب ينفرد بنفقة ولده)؛ لقوله لهند: "خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف" (٩) (ومن له ابن فقير، وأخ موسر: فلا نفقة له عليهما) أما ابنه: فلفقره، وأما الأخ: فلحجبه بالابن (١٠) (ومن) احتاج لنفقة و (أمه فقيرة، وجدته موسرة: فنفقته على الجدة)؛ ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم؛ لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب -كما تقدَّم- (١١) (ومن عليه نفقة زيد) مثلًا؛ لكونه ابنه، أو أباه، أو أخاه،

= الرضاع لولده في الآية السابقة، ثم أوجب على الوارث نفقة مثل ما أوجب على الوالد، فلذلك وجب أن يُرتَّب مقدار النفقة على مقدار الإرث، ولذا: دفعت أم زيد ثلث نفقته، وجده دفع الباقي في المثال الأول؛ لأن زيدًا لو مات لورثاه كذلك، ودفعت جدَّة زيد سدس نفقته، ودفع أخوه دفع الباقي في المثال الثاني؛ لأن زيدًا لو مات لورثاه كذلك، وعلى ذلك فقس.

(٩) مسألة: الأب ينفرد بنفقة ولده إذا لم يبلغ ويقوى على الكسب، وإذا لم تتزوج البنت، أما إذا بلغ وهو قادر على الكسب، أو تزوجت البنت: فلا نفقة لهما على أبيهما؛ للسنة القولية: حيث قال لهند: "خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف" حيث أمرها بأخذ نفقة ولدها من مال أبيه دون أمه ولو لم تجب النفقة عليه: لما أمرها بذلك؛ لأنه لا يحل مال امرئ إلّا بطيب نفس منه.

(١٠) مسألة: إذا لم توجد شروط وجوب النفقة الثلاثة -المذكورة في مسائل (٢ و ٤ وه): فلا تجب النفقة: فمثلًا: إذا كان زيد فقيرًا، وله ابن فقير، وله أخ موسر: فلا تجب النفقة له عليهما معًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الشرط: عدم الحكم؛ أي: لا تجب النفقة على ابن زيد؛ نظرًا لفقر هذا الابن-فتخلَّف شرط الغني المذكور في مسألة (٥) - ولا تجب النفقة على أخ زيد؛ نظرًا لكونه محجوبًا بابن زيد الفقير -فتخلَّف شرط الإرث المذكور في مسألة (٢).

(١١) مسألة: إذا كان زيد فقيرًا محتاجًا للنفقة، وأمه فقيرة، وجدَّته موسرة وغنية: فتجب نفقته على جدته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها موسرة وغنية: وجوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>