للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقة القريب (من رأس مال) التجارة (و) لا من (ثمن ملك و) لا من (آلة صنعة)؛ لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك (٦)، ومن قدر أن يكتسب: أُجبر لنفقة قريبه (٧) (ومن له وارث -غير أب-) واحتاج للنفقة: (فنفقته عليهم) أي: على وارثيه (على قدر إرثهم) منه؛ لأن الله تعالى رتَّب النفقة على الإرث بقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فوجب أن يترتَّب مقدار النفقة على مقدار الإرث (فـ) ـمن له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلث، والثلثان على الجد)؛ لأنه لو مات لورثاه كذلك (و) من له جدَّة، وأخ لغير أم (على الجدة السدس، والباقي على الأخ)؛ لأنهما يرثانه كذلك (٨)

= بما يجده فوجبت عليه.

(٦) مسألة: الشخص لا يجب عليه أن يُخرج نفقة قريبه من رأس المال الذي يتَّجر به، ولا من ثمن ملك وعقار قد باعه؛ ليشتري غيره، ولا من آلة صنعته التي يكتسب من ورائها رزقه؛ للمصلحة: حيث إنه لو وجب الإنفاق على قريبه من هذه الأشياء الثلاثة: فسيلحقه الضرر؛ إذ سيفوت عليه ما يتحصَّل عن طريقه قوته وقوت زوجته ورقيقه، فدفعًا لذلك شُرّع هذا الحكم.

(٧) مسألة: إذا كان الشخص لا مال عنده، ولكن يقدر على الاكتساب بيديه: فإنه يُجبر على ذلك، ليدفع النفقة لقريبه بشرط: أن تكون هذه النفقة زائدة عن حاجته؛ للسنة القولية: حيث قال : "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول" فحرَّم على الشخص القادر على الاكتساب: أن يُضيع قريبه الواجب النفقة له؛ لأن "الإثم" عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام.

(٨) مسألة: إذا كان زيد محتاجًا إلى النفقة: فتجب نفقته على وارثيه على قدر إرثهم منه- إذا كان الوارث غير أب -فإذا كان لزيد جد وأم: فإن الأم تدفع ثلث نفقة زيد، والجد يدفع الباقي منها -وهو الثلثان-ـ، وإذا كان لزيد أخ شقيق أو لأب، وجدَّة: فإن الجدَّة تدفع سدس نفقة زيد، والأخ يدفع الباقي، وهكذا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ حيث أوجب على الأب نفقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>