عليه (عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه، يومه وليلته و) عن (كسوة وسكني) لنفسه، وزوجته، ورقيقه (من حاصل) في يده (أو متحصِّل) من صناعة، أو تجارة، أو أجرة عقار، أو ربع وقف، ونحوه؛ لحديث جابر مرفوعًا:"إذا كان أحدكم فقيرًا: فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل: فعلى عياله، فإن كان فضل: فعلى قرابته"(٥)، و (لا) تجب
= سيُفسده، وسيعتمد على المنفِق في ذلك فلا يحرص على تعلُّم حرفة تنفعه في المستقبل، وبهذا يفسد، ويؤدي ذلك إلى أن يكثر العاطلون عن العمل مما يؤدي إلى إفساد المجتمع كله، فدفعًا لذلك: لا يُنفق على القادر على التكسُّب بيديه، وهذا التلازم، والمصلحة قد خصَّصا عموم حديث هند، ولذلك لا تُعطى الزكاة للقادر على الكسب بيديه.
(٥) مسألة: في الثالث -من شروط وجوب النفقة على الشخص للأقارب- أن يكون المنفِق غنيًا: بأن تكون تلك النفقة التي يريد أن يدفعها لغيره من أقاربه فاضلة وزائدة عن قوت نفسه، وقوت زوجته، وقوت رقيقه يومه وليلته، وفاضلة عن كسوة وسكنى نفسه وزوجته ورقيقه إما من ماله الحاصل بيده، أو من اكتسابه بصناعة، أو تجارة أو حرفة، أو أجرة عقار، أو ريع وقف ونحو ذلك، أما إذا لم يفضل عنه شيء: فلا تجب عليه نفقة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله عندي دينار قال: "تصدَّق به على نفسك" قال: عندي آخر قال: "تصدَّق به على زوجك" قال: عندي آخر قال: "تصدَّق به على ولدك" قال: عندي آخر قال: "تصدَّق به على خادمك" قال: عندي آخر قال: "أنت أبصر"، وقال ﵇:"إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل: فعلى عياله، فإن كان فضل: فعلى قرابته" وهذا يلزم منه اشتراط الغني في المنفِق، الثانية القياس؛ بيانه: كما أن الزكاة لا تجب على الفقير المحتاج بل على الغني فكذلك النفقة لا تجب على الفقير المحتاج، بل تجب على الغني، والجامع: أن كلًّا منهما شُرع مواساة للفقير، والغني هو القادر على مواساة غيره =