بقدر الحاجة، ومتى انقضى العام والكسوة باقية: فعليه كسوة للجديد (٢٦)(وإذا غاب) الزوج، أو كان حاضرًا (ولم ينفق) على زوجته: (لزمته نفقة ما مضى) وكسوته، ولو لم يفرضها الحاكم، ترك الإنفاق لعذر أو لا؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار: فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة (٢٧)(وإن أنفقت) الزوجة (في غيبته) أي: غيبة الزوج
(٢٦) مسألة: تجب الكسوة على الزوج -يدفعها إلى زوجته مرة واحدة كل أول سنة، وتكون بقدر الحاجة وعلى حسب العرف، فإذا انقضت السنة: فعليه أن يدفع كسوة جديدة للسنة الجديدة وهكذا، وإن بقي من كسوة العام الماضي شيء: فهو لها؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون أول وقت الحاجة إلى الكسوة هو أول السنة أن يعطيها إياها في أولها، ويلزم من مشقة تكرار الكسوة، وأنها لا تكون شيئًا فشيئًا: أن يعطيها إياها مرة واحدة الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الكسوة لو بليت وفسدت قبل انقضاء السنة: فلا يلزم الزوج بدلها، فكذلك تجب عليه كسوة جديدة في السنة الجديدة ولو بقيت بعض كسوة السنة الماضية، والجامع: أن الحق واحد في كل لا يتغير بتغير الأحوال.
[فرع]: يجب على الزوج أن يدفع لزوجته غطاء، وفراشًا، وستارة، وأواني، وبعض الصحون والأمشاط والأثاث، تستعين بها على قضاء حوائجها داخل المنزل، وذلك على حسب الحاجة، والعرفو وأن يتفقّد ما فسد مما تحتاج استعماله ضرورة داخل منزلها فيُصلحه وهذا لا يقيد بمدَّة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يلزم من وجوب النفقة عليه؛ إذ في ذلك الكفاية في تلك النفقة حتى لا تحتاج إلى غير زوجها في ذلك.
(٢٧) مسألة: إذا غاب الزوج أو كان حاضرًا، ولكنه لم ينفق على زوجته: فيجب عليه أن يدفع نفقة ما مضى من السنوات، وكسوتها: سواء حكم الحاكم بذلك، أو لا، وسواء كان قد ترك الإنفاق لعذر أو لا؛ للقياس؛ بيانه كما أن المستأجر لا تسقط عنه الأجرة، وإن مضى وقت وهو لم يدفعها: فعليه دفع ما مضى من المدة =