(من ماله، فبان ميتًا: غرَّمها الوارث) للزوج (ما أنفقته بعد موته)؛ لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله (٢٨).
(فصل): (ومن تسلّم زوجته) التي يوطأ مثلها: وجبت عليه نفقتها (أو بذلت) تسليم (نفسها) أو بذله وليها (ومثلها يوطأ): بأن تمَّ لها تسع سنين: (وجبت نفقتها) وكسوتها (ولو مع صغر زوج، ومرضه، وجُبِّه، وعنَّته) ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها، وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية (٢٩)، ومن بذلت
= فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما حق يجب دفعه مع اليسار والإعسار فلا يسقط بمضي الزمان، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل -في مسألة (١٦) -.
(٢٨) مسألة: إذا غاب الزوج، فأنفقت زوجته على نفسها من ماله، فبان أنه قد مات في غيبته: فيجب عليها: أن تدفع ما أنفقته من حين موت زوجها إلى ورثة ذلك الزوج، فمثلًا: لو غاب عنها في شهر محرم فأنفقت زوجته من ماله حتى جاء شهر رمضان، فبان أنه قد مات في شهر صفر: فيجب عليها أن تدفع قيمة النفقة التي أنفقتها على نفسها من شهر صفر إلى رمضان وتُسلِّمه لورثة زوجها وهذا بعد أن يُحسب حقها من الميراث -؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من موت زوجها: انقطاع وجوب النفقة عليها من ماله، ويلزم من انتقال مال زوجها إلى الورثة: أن تدفع لهم قيمة ما أنفقته على نفسها من حين موته لكونهم غير ملزمين بالإنفاق عليها.
(٢٩) مسألة: إذا تسلَّم الزوج زوجته، أو بذلت هي نفسها له، أو سلَّمها له وليها، وهي ممن يوطأ مثلها كمن تم لها تسع سنين: فيجب على هذا الزوج: أن يبدأ بالنفقة عليها: من إطعام، وكسوة، وسكنى من حين ذلك التسليم: وهذا مطلق: أي: سواء كان الزوج صغيرًا، أو كبيرًا، صحيحًا، أو مريضًا، سليمًا، أو مجبوبًا، أو عنِّينًا، ويجبر ولي الزوج الصغير بأن يبذل نفقة زوجته من مال ذلك الصغير؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "اتقوا الله في =