التركة إن كانت، وإلا: فعلى وارثه الموسر (٢٢)(ولها) أي: لمن وجبت لها النفقة: من زوجة، ومطلقة رجعية، وبائن حامل، ونحوها (أخذ نفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة، فلا يجوز تأخيره عنه (٢٣) والواجب دفع قوت من خبز وأُدم، لا حب (٢٤) و (لا) قيمتها) أي: قيمة النفقة (ولا) يجب (عليها أخذها)
(٢٢) مسألة: إذا توفي رجل، وزوجته حامل: فإن نفقة المحمول به -وهو الجنين- تؤخذ من نصيبه من التركة إذا وُجدت تركة، وإن لم توجد تركة، فيجب على وارثه -أي: وارث الجنين فيما لو مات -أن ينفق عليه إذا كان موسرًا، للتلازم؛ حيث يلزم من وجود مال للجنين: أن ينفق عليه منه، ويلزم من عدمه: أن ينفق عليه من يرثه إذا كان موسرًا؛ لأن الغرم بالغنم.
(٢٣) مسألة: وقت دفع الزوج نفقة كل يوم للزوجة، وللمطلقة الرجعية، وللمطلقة البائن إذا كانت الأخيرة حاملًا وللحامل بوطء شبهة، وللحامل ولأي حامل لم ينتف ولدها بلعان هو: عند طلوع شمس كل يوم، فتأخذه هي ولا يجوز تأخيره عنه؛ للمصلحة: حيث إن الحاجة إلى الإنفاق -من أكل وشرب- تبدأ من طلوع الشمس، فإن تأخرت عن ذلك: فقد يقع ضرر.
(٢٤) مسألة: يجب على الزوج أن يدفع النفقة قوتًا يأكله من وجبت له النفقة دون مؤنة مكلَّفة: فيدفع لها خبزًا، وأُدمًا: من زيت، أو سمن، وكذا: تمر، أو لحمًا، ولو دفع لها حبًا: فإنه لا يُجزئ؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وفسَّر ابن عباس، وابن عمر طعام الأهل: بالخبز مع غيره من الأُدم: من زيت، أو سمن، أو لحم، وكذا: تمر، وتفسير الصحابي حجة يقدم على غيره، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن نفقة العبيد الخبز والأدم فكذلك نفقة الزوجات ونحوهن، والجامع: أن كلًّا منهما نفقة قدَّرها الشارع بالكفاية، فكان الواجب فيهما الخبز والأدم، الثالثة: العرف والعادة؛ حيث إن الشرع أوجب النفقة مطلقًا غير تقدير، ولا تقييد بشيء معيَّن فوجب أن يُرد =