فرض كحضر (١٩)، وإن اختلفا في نشوز، أو أخذ نفقة: فقولها (٢٠)، (ولا نفقة، ولا سكنى) من تركة (لمتوفى عنها) ولو حاملًا؛ لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم (٢١)، فإن كانت حاملًا: فالنفقة من حصة الحمل من
= قوله:"ولو في أول وقتها وسننها" قلتُ: هذا بعيد: فإنها إذا قامت بأي تطوع: فإن نفقتها تسقط، وتقديم الصلاة في أول وقتها، أو سننها من ضمن التطوع - كما سبق ذكره في مسألة (١٧) -.
(١٩) مسألة: إذا أرادت الزوجة أن تقوم بفريضة الحج، فلا تسقط نفقتها - كما سبق في مسألة (١٨) -، وقدر هذه النفقة في الحج كقدرها في الحضر، وإن أرادت زيادة في النفقة: فلا يلزم الزوج ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب نفقتها عليه: أن ينفق عليها حسب المعتاد في الحضر فقط، والزيادات لا تجب عليه.
(٢٠) مسألة: إذا اختلف الزوجان في النشوز، أو أخذ النفقة: بأن قال الزوج: "إنها ناشز لذلك منعت عنها النفقة" فنفت الزوجة قائلة: "أنا لم أنشز ولم أمتنع عنه"، أو قال الزوج:"إني سلَّمتها النفقة وأخذتها" فنفت الزوجة ذلك قائلة: "إني لم أستلم منه نفقة" ولا توجد بيِّنة في الحالتين: فإنه يُقبل قولها مع يمينها؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر"، وهو لم يثبت بينة على دعواه فيلزم: أن يُقبل قولها مع يمينها.
[فرع]: إن لم تحلف: فإنه يقبل قوله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نكولها وعدم إتيانها باليمين: صدقه.
(٢١) مسألة: إذا توفي رجل: فإن نفقة زوجته تسقط: سواء كانت حاملًا، أو لا، ولا يُنفق عليها من التركة؛ للتلازم؛ حيث إن انتقال التركة من ذلك الزوج -المورِّث- إلى ورثته وعدم ثبوت حق لها على الورثة وعدم وجدان سبب يوجب نفقتها عليهم يلزم منه: عدم الإنفاق عليها من التركة.