للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زوجة (حُبست ولو ظلمًا، أو نشزت، أو تطوّعت بلا إذنه بصوم، أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو) نذر (صوم، أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج (أو سافرت لحاجتها، ولو بإذنه: سقطت) نفقتها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب، لا من جهته، فسقطت نفقتها (١٧)، بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم، أو حج، أو صلاة، ولو في أول وقتها بسننها، أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان؛ لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها (١٨)، وقدرها في حجة

لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(١٧) مسألة: تسقط نفقة الزوجة في حالات: أولها: إذا حُبست عن زوجها: سواء كان هذا الحبس بحق، أو ظلم، ثانيها: إذا نشزت عن زوجها بأن لا تطيعه عندما يأمرها، وتمتنع عنه، ثالثها: إذا قامت بطاعة الله تعالى نافلة بلا إذنه: كأن تصوم، أو تحج أو تعتكف تطوعًا، رابعها: إذا نذرت حجًا، أو صومًا فقامت بهما في وقتهما الموسع بلا إذنه، خامسها: إذا صامت عن كفارة، أو قضاء رمضان مع سعة وقتهما بلا إذنه، سادسها: إذا سافرت لحاجتها: سواء أذن أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انقطاع استمتاعه بها، أو منعها نفسها عنه بسبب منها، وليس منه: أن تسقط نفقتها.

(١٨) مسألة: لا تسقط نفقة الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب أدائها لفرض: كأن تقوم بفريضة الحج، أو الصوم أو الصلاة، أو قضاء الصوم في وقته المضيق - وهوآخر شعبان -؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها إذا قامت بأداء رمضان لا تسقط نفقتها -وهي ممتنعة عنه في نهاره- فكذلك لا تسقط نفقتها في تلك الصور الواجبة، والجامع: أن كلًّا من هذه الصور عبادات مضيقة بأصل الشرع، وهي فرض، وطاعة الزوج، وقبولها له واجب وفعل الفرض مقدَّم على فعل الواجب، وهذا من فوائد ثمرة التفريق بين "الواجب" و "الفرض" وهو الصواب -كما بيَّنته في كتبي الأصولية: "الإتحاف" و "المهذَّب" و "الواجب الموسَّع" و "الجامع". تنبيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>