من وطء بشبهة، أو نكاح فاسد، أو ملك بيمين، ولو أعتقها (١٥)، وتسقط بمضي الزمان قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم، أو تنفق بنية رجوع (١٦)(ومن) أي: أيُّ
(١٥) مسألة: النفقة على المطلقة طلاقًا بائنًا إذا كانت حاملًا تكون للحمل، أي: للولد الذي في بطنها، فينفق عليها؛ لكونه لا يمكن النفقة عليه مباشرة، وبناء على ذلك: فإن النفقة تجب لحامل ناشز، ولحامل من وطء بشبهة، أو من وطء بنكاح فاسد، أو أمة حملت، ولو أعتقها، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن كون النفقة تدور وجودًا وعدمًا على وجود الولد في بطن المطلقة البائن، وعدمه: أي: توجد إذا وجد الولد، وتسقط إذا عدم يلزم منه: أن تكون النفقة للحمل، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه يجب عليه أن ينفق على ولده بعد الوضع فكذلك يجب أن ينفق عليه قبل الوضع عند أي امرأة والجامع: أنه في كل منهما ولده، فلزمته نفقته، لكن لا يمكن أن ينفق عليه وهو داخل البطن فينفق عليها؛ لأن منفعة هذه النفقة ستصله، وإن لم ينفق، فإن أمه ستتضرر، فيؤدي إلى تضرر الجنين، فدفعًا لذلك: شُرع ما قلناه.
(١٦) مسألة: إذا وجبت نفقة زوجة -بأي سبب-: فيجب على زوجها دفعها إليها: سواء تأخر عن دفعها أو لا، فلا تسقط بمضي الزمان، وسواء أنفقت على نفسها بإذن حاكم، أو لا، وسواء أنفقت على نفسها بنية الرجوع بها إلى الزوج وأخذها منه مستقبلًا أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن النفقة من حقها فلا تسقط من ذمته إلّا إذا دفعها إليها، أو أبرأته منها، فإن قلت: إن النفقة تسقط بمضي الزمان إلا إذا أنفقت هي بإذن حاكم، أو أنفقت على نية الرجوع، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فوات وقته: سقوطه قلتُ: إن الحق إذا ثبت على شخص: فإن ذمته تنشغل فيه، ولا يسقط عنه إلا بأحد طريقين: إما دفع الحق لصاحبه، أو إبراء صاحبه ذلك الشخص، ومضي الوقت ليس بواحد منهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الواجب هل يسقط بفوات وقته أو =