لزمها (٨)، وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد (٩)، وعليه أيضًا مؤنِّسة؛ لحاجة (١٠).
(فصل): (ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها وسكناها كالزوجة)؛ لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (ولا قَسَم لها) أي: للرجعية، وتقدَّم (١١)(والبائن: بفسخ أو طلاق) ثلاثًا، أو على عِوَض (لها ذلك) أي: النفقة،
(٨) مسألة: إذا أحضر لها طيبًا، أو حناء، أو حلي، أو أي شيء لتتزين به عنده أو تقطع رائحة كريهة: فإنه يجب عليها أن تطيعه في كل ذلك، وإذا نهاها عن ذلك: فيجب عليها تركه؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك من حقه: فيجب عليها طاعته فيه.
(٩) مسألة: إذا كانت الزوجة ممن تستحق خادمة؛ نظرًا لكونها ممن يُخدم مثلها، أو لمرضها: فيجب عليه أن يأتي لها بخادمة؛ للقياس؛ بيانه: كما تجب عليه النفقة فكذلك يجب إحضار خادمة لهذه الزوجة، والجامع: أن كلًّا من النفقة والخادمة مما تحتاج إليه على الدوام.
[فرع]: إن قال الزوج: "أنا أخدمك بنفسي": لا يجب عليها قبول ذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك تقليل من قيمة الزوج في نظرها، وفي ذلك مما قد يؤدي إلى احتقاره، مما يُفضي إلى الخصام والنزاع بينهما المؤدي عادة إلى الطلاق، فدفعًا لذلك: شرع هذا.
[فرع ثان]: إن قالت: "أخدم نفسي وآخذ ثمن خدمتي منك": فلا يجب عليه قبول ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قولها ذلك: أنها قادرة ومعتادة على خدمة نفسها: فلا يجب على الزوج ذلك.
(١٠) مسألة: إذا كانت الزوجة تجد وحشة وخوفًا من جلوسها بمفردها في المنزل في وقت غياب زوجها وطلبت من زوجها إيجاد مؤنِّسة لها: فيجب عليه أن يفعل ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُعتبر من حاجاتها المعتادة فلزمه إيجادها.
(١١) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا رجعيًا: فيجب عليه أن ينفق عليها: من طعام، وسكني، وكسوة، وذلك مدَّة، عدَّتها مطلقًا: أي: إذا كانت حاملًا: =