على الزوج (مؤنة نظافة زوجته) من دهن، وسدر، وثمن ماء، ومشط، وأجرة قيِّمة (٤)(دون) ما يعود بنظافة (خادمها) فلا يلزمه؛ لأن ذلك يُراد للزينة، وهي غير مطلوبة من الخادم (٥) و (لا) يلزم الزوج لزوجته (دواء وأُجرة طبيب) إذا مُرضت؛ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة (٦)، وكذا: لا يلزمه ثمن طيب، وحناء، وخضاب، ونحوه (٧)، وإن أراد منها تزيُّنًا به، أو قطع رائحة كريهة، وأتى به:
(٤) مسألة: يجب على الزوج أن يدفع ثمن نظافة زوجته: من ثمن ماء، وصابون، ودهن لرأسها، ومشط، وغسل نجاسات، وتطهير من حيض، ونفاس، وجنابة، وغسل ثياب، ونحو ذلك مما يُنظِّفها، وعليه أجرة المرأة التي تقوم بعملية التنظيف تلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المستأجر عليه كنس الدار وتنظيفها، فكذلك الزوج عليه مؤنة تنظيف زوجته، والجامع: أن كلًّا المستأجر، والزوج سينتفع بما يقوم به وهو من حوائجها المعتادة.
(٥) مسألة: إذا كانت للزوجة خادمة تابعة لها، فلا يجب على زوجها أن يدفع مؤنة نظافة تلك الخادمة: من ثمن ماء، أو صابون ونحو ذلك -مما ذكر في مسألة (٤) - للتلازم؛ حيث يلزم من كون النظافة شُرعت للزينة: أن لا تجب مؤنة نظافة الخادمة على الزوج؛ لكون الزينة غير مطلوبة من الخادمة.
(٦) مسألة: لا يجب على الزوج أن يُعالج زوجته إذا مرضت: فلا يدفع لها ثمن دواء، ولا أجرة طبيب، وكذلك لا يجب عليه أن يدفع أجرة حجام، أو فاصد، أو كحَّال لها؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجب على المستأجر بناء ما وقع من الدار التي استأجرها فكذلك الحال هنا، والجامع أنه في كل منهما يُراد الإصلاح أصل الجسم، وهذا ليس من حاجة الزوجة والدار الضرورية المعتادة.
(٧) مسألة: لا يجب على الزوج أن يشتري لزوجته طيبًا، أو حناء وخُضاب، أو حلي من ذهب أو فضة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك من الزينة التي تخصه: عدم وجوب توفيره لها؛ لكونه قد أسقط حقه.