طُلِّقت في عدَّتها على عدتها (٥٥)، وإن راجعها، ثم طلقها: استأنفت (٥٦)(وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول) بها: (بنت) على ما مضى من عدتها؛ لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، فلم يوجب عدَّة، بخلاف ما إذا راجعها، ثم طلقها قبل الدخول؛ لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول (٥٧).
قام بوطئها أثناء عدتها منه وطء شبهة - بأن كان يظنها زوجته التي في عصمته فاتضح أنها طليقته البائن: - فيجب عليها أن تستأنف العدَّة من جديد للوطء الأخير، وتدخل بقية العدة الأولى في العدة الجديدة؛ للتلازم؛ حيث إن كونهما عدَّتين قد وجبتا من واحد بسبب وطئين يلحق النسب فيهما - فيما لو حملت - لحوقًا واحدًا يلزم منه: تداخل العدَّتين؛ لعدم المحذور الشرعي، وعدم اختلاط الأنساب والمياه؛ لكونه ماء رجل واحد.
(٥٥) مسألة: إذا طلق زوج زوجته طلاقًا رجعيًا - أي: بطلقة أو طلقتين -، ثم طلَّق هذا الزوج تلك الرجعية مرة أخرى في أثناء عدتها: فإنها تبني على عدتها، وتكمله: كأن يطلقها، ثم بعد حيضة واحدة طلقها مرة أخرى: فإنها تبني على العدة الأولى، ولا تنقطع العدة، فتبقى لها حيضتان؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو طلقها بطلقتين في وقت واحد: فإن عليها عدة واحدة فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما وقع طلاقان لم يتخللهما وطء.
(٥٦) مسألة: إذا طلق زوج زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها أثناء عدتها، ثم طلقها مرة أخرى قبل الدخول أو بعده: فإنها تستأنف وتبدأ عدة الطلاق الثاني من جديد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مراجعتها: إعادتها إلى النكاح الذي كانت فيه، ويلزم من ذلك إلغاء الطلاق الأول وكأنه لم يكن، فكانت العدَّة للثاني فقط.
(٥٧) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا، ثم نكحها في أثناء عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها والخلوة: فإنها تبني على ما مضى من عدتها، وتكمله، ولا تستأنف عدة جديدة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ =