(فصل): يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج و (يلزم الإحداد مدَّة العدَّة كل) امرأة (متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح؛ لقوله ﵊:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر: أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه، وإن كان النكاح فاسدًا: لم يلزمها الإحداد؛ لأنها ليست زوجة (٥٨)، ولا يعتبر للزوم الإحداد: كونها وارثة، أو مكلَّفة، فيلزمها (ولو
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ حيث إن ذلك عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لكون ذلك طلاقًا في نكاح ثان غير متصل بالأول واقعًا قبل المسيس والخلوة، فيلزم: عدم وجوب العدة لذلك، وتكمل عدتها من الطلاق الأول، فإن قلتَ: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها - وهي (٥٦) -؟ قلتُ: الفرق واضح، حيث إنه لما طلقها طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها، ثم طلقها قبل الدخول - كما في مسألة (٥٦) - فإنه قد أرجعها إلى النكاح الأول ثم طلقها فيه، ولذلك قلنا تستأنف العدة أي: تعتد للطلاق الجديد، دون الأول وكأن الطلاق الأول لم يوجد، بخلاف هذه المسألة - وهي (٥٧) -: فإنه لما نكحها في أثناء عدتها - وهو قد أبانها سابقًا -: لم يكن هذا إرجاعًا لها إلى النكاح الأول بل نكاح جديد، فلا يستأنف عدَّة الطلاق إذا طلقها حينئذٍ قبل الدخول والخلوة.
(٥٨) مسألة: إذا توفي الزوج فيجب على زوجته أن تحدَّ عليه مدَّة عدَّة الوفاة - وهي أربعة أشهر وعشرة أيام - فتمنع عن نفسها كلَّ زينة - كما سيأتي في بيانه - بشرط: أن يكون النكاح بينهما نكاحًا صحيحًا، فإن تزوجته بنكاح فاسد - بأن تزوجت بغير ولي ونحو ذلك -: فلا يجب عليها الإحداد إذا توفي زوجها ويحرم الإحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث ليال؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" ولفظ "لا يحل" صريح في تحريم الإحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث ليال، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون =