الأول، وإن أشكل عرض على القافة (٥٣)(ومن وطئ معتدَّته البائن) في عدّتها (بشبهة: استأنفت العدَّة بوطئه، ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى)؛ لأنهما عدَّتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحدًا فتداخلا (٥٤)، وتبني الرجعية إذا
(٥٣) مسألة: إذا تزوجت امرأة وهي في عدتها أوطئت بشبهة إذا كانت حاملًا: فإن عدَّتها تنقضي بوضع حملها، ويُلحق الولد بمن أمكن أن يكون منه وذلك في حالات ثلاث: الحالة الأولى: إن أمكن أن يكون هذا الولد - الذي وضعته تلك الحامل - من الأول دون الثاني - وهو أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، وأربع سنين فما دونها من فراق الأول - فإنه يُلحق بالأول، وتنقضي عدتها به منه بوضعه، ثم تعتد بثلاثة قروء - وهي الحيض - عن الثاني الحالة الثانية: إن أمكن أن يكون هذا الولد من الثاني، دون الأول - وهو أن تأتي به لستة أشهر فما فوق فما زاد إلى أربع سنين من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول: فهو ملحق بالثاني وتنقضي عدّتها به منه، ثم تتم عدة الأول، الحالة الثالثة: إن أمكن أن يكون هذا الولد منهما - وهو أن تأتي به لستة أشهر فصاعدًا من وطء الثاني، ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول -: فإن هذا الولد يُعرض على القافة مع الزوجين - الأول والثاني - فإن ألحقته القافة بالأول لحق به، دون الثاني، وتعتد للثاني، وإن ألحقته بالثاني لحق به، دون الأول، وتعتد للأول، وإن ألحقته القافة بهما معًا: لحق بهما، وتنقضي عدّتها به منهما معًا، وإن لم تلحقه القافة بأي واحد منهما: فإن تلك المرأة تعتد بثلاثة قروء - وهي الحيض كمطلقة - بعد وضع ذلك الولد؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وهو واضح - كما سبق - الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تلك الحالات: تلك الأحكام المترتبة عليها؛ لعدم وجود احتمالات أخرى غيرها.
(٥٤) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا - أي: بثلاث طلقات - ثم هذا المطلق =