من أحدهما) بعينه:(انقضت عدّتها به) أي: بالولد: سواء كان من الأول، أو من الثاني (ثم اعتدَّت للآخر) بثلاثة قروء، ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من
لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنها لو تزوجت وهي في عصمة زوج فالنكاح باطل فكذلك لو تزوجت وهي في العدَّة فالنكاح باطل والجامع: الزوجية في كل، وأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول؛ لئلا تختلط الأنساب؛ حيث شرعت العدة لمعرفة براءة الرحم من الولد الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من عدم وطء الثاني لها: عدم انقطاع عدَّة الأول؛ لأن نكاحها من الثاني باطل لا تصير به المرأة فراشًا شرعيًا، ويلزم من ذلك: وجوب التفريق بينهما ويلزم من ذلك أيضًا: البناء على عدتها للأول واستكمال ما بقي منها، ويلزم من وطء الثاني لها: انقطاع عدَّة الأول ويلزم منه: استئناف عدة الأول من جديد، ويلزم منه أيضًا: استئناف العدَّة للثاني، ويلزم: من كون الأول أسبق: ونكاحه موافق للشرع: أن تقدَّم عدَّته على عدة الثاني، ويلزم من كون ذلك حصل من رجلين: أن تعتدَّ عدَّتين كاملتين، ولا يتداخلان، فإن قلتَ: إن العدتين تتداخلان، فتأتي بثلاثة حيض بعد الثاني تكون عن بقية عدَّة الأول وعدَّة للثاني، وهو قول أبي حنيفة؛ للتلازم؛ حيث إن القصد من العدَّة معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل به ذلك منهما جميعًا فيلزم تداخلهما والاكتفاء بعدة واحدة قلتُ: إن العدَّتين حقان مقصودان لرجلين، تحبس المرأة لكل رجل بذلك وهو من حقه، فلا يجوز أن تكون امرأة واحدة في حبس رجلين كالزوجة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في النظر في العدَّة هل يُنظر إلى أنه من رجلين فلكل واحد حقه من العدة، أو ينظر إلى المقصد منها؟ " فعندنا الأول والثاني معًا، وعندهم: الثاني فقط.