إجارتها نفسها إلّا بإذنه، وإن أجَّرت نفسها قبل النكاح: صحَّت ولزمت (٣٦).
(و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره إلّا لضرورة) أي: ضرورة الولد: بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذًا؛ لما فيه من إهلاك نفس معصومة (٣٧)، وللزوج الوطء مطلقًا، ولو أضر بمستأجر، أو مرتضع (٣٨).
(فصل): في القسم (و) يجب (عليه) أي: على الزوج: (أن يساوي بين زوجاته في القسم): لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ وتمييز إحداهما ميل،
(٣٦) مسألة: للزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها لخدمة الآخرين، أو تربية أطفالهم أو نحو ذلك أما إن كانت قد أجرت نفسها قبل الزواج، والزوج قد علم عند العقد بذلك ولم يعترض: فإن هذه الإجارة تصح وتلزمها، ولا يملك الزوج فسخ تلك الإجارة؛ للمصلحة: حيث إن تأجير نفسها فيه تفويت حق الزوج من الاستمتاع ووقته عليه أما إن أذن بذلك: فيجوز؛ لكون الحق له وأسقطه عنها.
(٣٧) مسألة: للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره؛ إلا في حالة الضرورة: بأن يُخشى من هلاك ذلك الولد إن لم يرضع منها: فيجب عليه أن يأذن بذلك؛ للمصلحة: حيث إن انشغالها بإرضاع ولد غيره فيه تفويت لكمال الاستمتاع، وأخذ وقته بدون مقابل، أما إن خيف على الولد الهلاك فيجب أن يأذن؛ لأن فيه حفظ نفسه وهو من الضروريات الخمس المعروفة، وهو أهم من وجوب طاعته، ويقدم في الشرع الأهم على المهم.
(٣٨) مسألة: للزوج وطء وجماع زوجته بعد عقد النكاح متى ما شاء: أي: سواء أضرَّ بمستأجر لها لخدمته أو لا، أو أضرَّ بمرتضع أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك الوطء يستحقه بعقد النكاح فيلزم أن يفعله متى ما شاء، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إحصان نفسه وهو مقدم على أيِّ شيء آخر: لأن استكمال الدين يكمن فيه.