محارمها) كأخيها، وعمها، أو مات؛ لتعوده (وتشهد جنازته)؛ لما في ذلك صلة من الرحم، وعدم إذنه يكون حاملًا لها على مخالفته، وليس له منعها من كلام أبويها، ولا منعهما من زيارتها (٣٥)(وله منعها من إجارة نفسها)؛ لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح
= التلازم؛ حيث إن حق الزوج واجب، وطاعته واجبة، وخروجها، وعيادة المريض غير واجبة: فلزم من ذلك جواز منع الزوج زوجته من الخروج، وتحريم الخروج عليها بغير إذنه. الثانية: المصلحة؛ حيث إن خشية الهلاك عذر لها في الخروج بغير إذنه فجاز؛ حفاظًا للمهجة، وهي النفس.
[فرع]: يجب على المسلم أن يغار على زوجته، وأن يحافظ عليها، ويمنعها من الخروج إلّا للضرورة القصوى وكذا جميع محارمه؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني" حيث يلزم من ذلك: أن غيرة المسلم على زوجته وعوراته هي صفة كاملي الإيمان والإسلام، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال علي:"بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج - وهم: الرجال السمان - في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير فيمن لا يغار" فوصف الرجل الذي لا يغار على نسائه بأنه لا خير فيه، وروي عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: كان إبراهيم ﵇ غيورًا، وما من امرئ لا يغار إلّا منكوس القلب".
(٣٥) مسألة: يُستحب للزوج أن يأذن لزوجته: بأن تعود من مرض من أبويها، أو أقربائها من محارمها كأخيها وعمها، وأختها، وعمتها، وتشهد جنازة كل واحد منهم، ولا يمنع زيارة والديها لها في منزلها بشرط: أن تكون هذه الزوجة مأمونة الجانب من أن تنظر إلى رجال غيره أو تعجب بهم، وأن يأمن والديها من أن يفسداها عليه؛ للمصلحة حيث إن ذلك فيه العمل بصلة الرحم، وهو فيه خير كثير، أما إن خاف ضررًا عليها أو منها، أو من أبويها فيجب عليه أن يمنعها مهما كانت الظروف والأحوال؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.