ويكون ليلة وليلة إلّا أن يرضين بأكثر، ولزوجةٍ أمةٍ مع حرة ليلة من ثلاث (٣٩)
(٣٩) مسألة: إذا تزوج رجل زوجتين - فأكثر - فيجب عليه أن يُقسِّم الزمن بينهن بالتساوي والعدل بأن يبيت عند الأولى ليلة وعند الثانية الليلة الأخرى وهكذا، ويتبع كل ليلة يومها - فلا بد أن يكمل عند كل واحدة أربعًا وعشرين ساعة -، ويخرج لطلب رزقه ولأعماله في النهار على حسب المعتاد، ثم يعود إليها، حتى تنتهي الأربع والعشرين ساعة، ثم يذهب إلى الأخرى، فيفعل نفس ما فعله في الأولى، وهكذا، وإن ميَّز الأولى على الثانية، أو بالعكس: فهو ميل لها، وهو محرَّم؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ حيث يلزم من ذلك: وجوب العدل؛ لكونه هو المعروف المأمور به؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، ودل بمفهوم الصفة على أن الميل إلى إحداهما دون الأخرى حرام؛ لمخالفته للمعروف المأمور به ثانيهما: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ حيث نهى عن الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى، والنهي هذا مطلق فيقتضي التحريم الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحديهما جاء يوم القيامة وشقه مائل"، حيث حرم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى هنا؛ لأن الوعيد على الميل عقاب، ولا يُعاقب إلّا على فعل حرام، أو ترك واجب، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "كان رسول الله ﷺ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من كون النهار تابعًا لليل: أن يكون للزوجة الليلة ويومها الذي بعدها، لذلك قالت عائشة:"قبض رسول الله ﷺ في بيتي في يومي"، فإن قلتَ: لَمَ وجب القسم بين الزوجات؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه غاية الإنصاف والعدل، والتآلف، وإعطاء كل ذي حق حقه، ونبذ الظلم؛ حيث أشار إلى ذلك الله ﷿ لما =