للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما)؛ لأن عليهما ضررًا في ذلك؛ لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة (٣٣) (وله منعها) أي: منع زوجته (من الخروج من منزله) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة (٣٤) (ويُستحب إذنه) أي: إذن الزوج لها بالخروج (إن تمرّض

= ويغتسل عن ذلك غسلًا واحدًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد طاف على نسائه وجامعهن في ليلة واحدة بغسل واحد، كما رواه أنس، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي التيسير والتسهيل والتوسعة على الناس.

(٣٣) مسألة: يحرم أن يجمع الرجل زوجتيه - فأكثر - في مسكن واحد بغير رضاهما: سواء كان ذلك المسكن كبيرًا أو صغيرًا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ضرر عليهما؛ لما بينهما من العداوة والغيرة، فاجتماعهما يُثير الخصومة، إذ تحصل بسبب ذلك المقابلة، وتسمع كل واحدة صوته عند الأخرى، فدفعًا لذلك حرم الجمع.

[فرع]: إذا رضت كل واحدة منهما بأن يسكنا في مسكن واحد: جاز له جمعهما؛ للتلازم؛ حيث إن كل واحدة أسقطت حقها فيلزم جوازه.

[فرع ثان]: إن رضيا بنوم الزوج بينهما في لحاف واحد جاز ذلك؛ للتلازم؛ وقد بيناه في الفرع الأول.

[فرع ثالث]: إذا رضيا بأن يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى: لم يجز ذلك وكذا: لا يحدثها بما حصل مع الأخرى؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه دناءة وسخف، وسقوط مروءة فيلزم عدم جوازه.

(٣٤) مسألة: للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله: سواء كان خروجها لعيادة أقرب أقربائها كأمها وأبيها المريضين أو خروجها لحضور جنازة أحدهما، أو لغير ذلك، ويحرم عليها أن تخرج بغير إذنه إلّا للضرورة القصوى - كأن تخشى على نفسها من الهلاك فتخرج لتأتي لنفسها بأكل أو شرب -؛ لقاعدتين: الأولى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>