للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمرأى أحد) أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل، ولو رضيا (٣٠) (و) يكره (التحدُّث به) أي: بما جرى بينهما؛ لنهيه عنه، رواه أبو داود وغيره (٣١) وله الجمع بين وطء نسائه، أو مع إمائه بغسل واحد؛ لقول أنس: "سكبتُ لرسول الله من نسائه غسلًا واحدًا "في ليلة واحدة" (٣٢) (ويحرم

= كانت تحس في ذلك.

(٣٠) مسألة: يكره للرجل أن يجامع امرأته وعندهما أو حولهما أحد يراهما، أو يسمعها - غير طفل لا يعقل -: وهذا مكروه: سواء رضيا بأن يراهما أو يسمعهما أحد، أو لم يتراضيا وكذا: لا يقبِّلها، أو يلمسها بحضور أحد، أو سماعه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه كشف ما بينهما، فحرم للستر، ولأن فعل ذلك مع رؤية غيرهما لهما أو سماعه فيه دناءة وخسَّة، وابتذال لا يرضى به الشارع.

(٣١) مسألة: يحرم التحدُّث، وإخبار الآخرين بما حصل أثناء الجماع من أفعال وأقوال؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: أنه قد نهى عن ذلك، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، ثانيهما: قوله : "شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، فينشر سرَّها، وتنشر سره" حيث وصف من فعل ذلك بكونه أشر الناس، وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا من فعل محرمًا، أو ترك واجبًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه كشف ما بينهما من ستر، وإطلاع الآخرين عليه وهذا يفضحهما، والله أمر بالستر في كل شيء، وهذا من أولى ما يُستر، فإن قلتَ: إن هذا مكروه، وهو قول المصنف هنا قلتُ: لم أجد قرينة صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فيبقى على التحريم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في اقتضاء النهى المطلِّق" فعندنا: أنه للتحريم، وعندهم: أنه للكراهة.

(٣٢) مسألة: يُباح أن يُجامع الرجل جميع نسائه وإمائه في ليلة واحدة، أو يوم واحد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>