للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكره) الوطء متجرِّدين؛ لنهيه عنه في حديث عتبة بن عبد الله، عند ابن ماجه (٢٧)، وتكره (كثرة الكلام) حالته؛ لقوله : "لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء؛ فإن منه يكون الخرس، والفأفأة" (٢٨) (و) يكره (النزع قبل فراغها)؛ لقوله : "ثم إذا قضى حاجته: فلا يُعجلها حتى تقضي حاجتها" (٢٩) (و) يكره الوطء

[فرع]: يُستحب أن يلاعبها وتلاعبه قبل الجماع؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تهيئة كل واحد منهما للجماع.

(٢٧) مسألة: يكره للمسلم أن يجامع زوجته في حال تجرُّدهما من ثيابهما؛ للسنة القولية: حيث قال : إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرَّدان تجرُّد العيرين" والذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة: ورود ذلك مورد الآداب في الجماع، والأصل في الآداب أن تكون مستحبة، ومخالفتها: مكروهة. فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام المسلم، وإبعاده عن فعل البهائم إذا أراد الذكر منها أن ينكح الأنثى.

(٢٨) مسألة: يكره للمسلم أن يكثر الكلام حال جماعه لزوجته؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يكره الكلام حال البول فكذلك يكره حال الجماع، والجامع: أن كلًّا منهما مستقذر، وقد يكون في الكلام ذكر الله وينزّه الله عن ذلك، وهذ هو المقصد منه. تنبيه: ما روي من قوله : "لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء؛ فإن منه الخرس والفأفأة": لم أجده إلّا في بعض كتب الحنابلة كالمغني (١٠/ ٢٣٢) والشرح الكبير (٤/ ٣٥٦) نقلًا عن المغني، ولم أجده في كتب الحديث المعتمدة.

(٢٩) مسألة: يكره أن ينزع الرجل ذكره من فرج زوجته قبل أن تفرغ هي منه؛ للسنة القولية: حيث قال : "ثم إذا قضى حاجته فلا يُعجلها حتى تقضي حاجتها" والذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة: كون ذلك ورد في آداب الجماع، الذي الأصل فيه الاستحباب، فتكون مخالفته مكروهة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إرضاء لها، وإشباع لشهوتها إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>