كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته:(فرق بينهما بطلبها)، وكذا: إن ترك المبيت كالمولي، ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه (٢٥)(وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا:"لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا متفق عليه (٢٦)
= والزوجة ولظروفهما.
(٢٥) مسألة: إذا امتنع الزوج من وطء زوجته كل أربعة أشهر مرة، أو لم يقدم لما طلبته إذا سافر أكثر من ستة أشهر، أو ترك المبيت عندها ليلة من بين أربع ليال - مع عدم العذر، أو لم تمكنه زوجته من الوطء كل أربعة أشهر: فإن الحاكم - وهو القاضي - يُفرق بينهما، ويفسخ النكاح إذا طلب منه أحد الزوجين ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المولي، يُجبر على الوطء فإن امتنع بعد المدة: فإنه يُفرق بينهما، ويُفسخ النكاح، فكذلك الحال هنا، والجامع: ترك كل واحد منهما حق الآخر في كل الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود الاختلاف في ترك الوطء بين وجوده، وعدمه، وتحقق القدوم وعدمه، وتحقق المبيت وعدمه: الحاجة إلى حاكم يفصل في ذلك بسبب بلوغه درجة الاجتهاد، ونظره الفاحص في المصالح والمفاسد اللاحقة بالطرفين.
(٢٦) مسألة: إذا أراد المسلم أن يجامع زوجته: فإنه يستحب أن يقول: "بسم الله اللَّهمَّ جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني"، وكذا: تقوله زوجته؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد: لم يضره الشيطان أبدًا"، وزوجته مثله في ذلك؛ لعدم الفارق في المشاركة في ذلك، فإن قلتَ: لم استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي إبعاد الشيطان عن المولود إن كتب الله حملًا في هذا الجماع.