سافر فوق نصفها) أي نصف سنة في غير حج، أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه (وطلبت قدومه، وقدر: لزمه) القدوم (٢٤)(فإن أبى أحدهما) أي الوطء في
= زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر - حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فكذلك في حق غير المولي يُقدَّر بأربعة أشهر، والجامع: أن النكاح شرع لمصلحتهما ودفع الضرر عنهما، واليمين لا توجب ما حلف على تركه، فيدل على أنه واجب بدونها، فإن قلتَ: لا يجب على الزوج الوطء مطلقًا وهو قول الشافعي؛ للتلازم؛ حيث إن الوطء حق له، وللمكلف أن يسقط حقه فيلزم عدم وجوبه عليه قلتُ: لا يُسلَّم أن الوطء حق له وحده، بل إنه حق لهما معًا لجلب المصلحة لهما، ودفع الضرر عنهما، فلزمه ذلك - كما قلنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه تعارض التلازمين".
(٢٤) مسألة: إذا سافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر، وطلبت زوجته قدومه: ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى: إن كان مشغولًا بشيء واجب كحج، أو غزو للعدو، أو طلب رزق يحتاجه فلا يجب عليه القدوم ولو قدر عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب تلك الأمور وهي أهم من الوطء: عدم وجوب قدومه إذا طلبته؛ نظرًا لتعارض الأهم مع المهم من الواجبات، الحالة الثانية: إن كان مشغولًا بشيء غير واجب - وكان لا يقدر على القدوم لمشقة القدوم من حيث التعب الجسماني والتكاليف المادية، أو أي عذر فلا يجب عليه القدوم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مشقة عظيمة عليه، فدفعًا لذلك: سقط عنه وجوب القدوم، الحالة الثالثة: إن كان مشغولًا بشيء غير واجب، وكان يقدر على القدوم بلا مشقة فيجب عليه القدوم؛ للتلازم؛ حيث إن كون شغله غير واجب، وقدرته على القدوم وكون الوطء واجب عليه: يلزم منها وجوب القدوم عليه، فإن قلتَ: لم شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الزوج =