للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في الباقي) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرَّة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا (٢٢) (ويلزمه الوطء إن قدر) عليه (كل ثلث سنة مرَّة) بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية؛ لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل على أن الوطء واجب بدونها (٢٣) (وإن

= الحرة: أن يكون لها الليلة السابعة، فمثلًا لو كان عنده حرة، وأمة: فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة. تنبيه: هذا إذا تزوج الأمة، أما إذا كانت الأمة ملكه - وتسمَّى سريته - فليس لها ليلة أصلًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ التي ذكرناها في مسألة (٢٠).

(٢٢) مسألة: إذا كان المسلم له زوجة واحدة: فمن حقه أن ينفرد بثلاث ليال يُمضيها بطلب العلم، أو العبادة أو غير ذلك من المباحات، وإذا كان له زوجتان فمن حقه أن ينفرد بليلتين، وإذا كان له ثلاث زوجات فمن حقه أن ينفرد بليلة، ومن له أربع: فلا ينفرد بأي ليلة؛ للقياس؛ بيانه: كما لو وفاهن حقهن من النفقة والسكنى والكسوة فلا تجب عليه زيادة، فكذلك إذا وفى كل واحدة ليلتها التي طالبته فيها فلم تجب عليه زيادة، والجامع: أنه في كل منهما قد قام بما وجب عليه شرعًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقه وحقهن.

(٢٣) مسألة: يجب على الزوج أن يطأ زوجته كل أربعة أشهر مرة واحدة بشرطين: أولهما: أن لا يكون عنده عذر من مرض أو كبر، ثانيهما: أن تطلب منه أن يطأها: سواء كانت حرة أو أمة، وسواء كانت مسلمة أو ذمية؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الوطء حق واجب يجب بالاتفاق إذا حلف على تركه فيلزم وجوبه قبل أن يحلف كسائر الحقوق، يؤيده: أنه لو لم يكن الوطء واجبًا لم يصر باليمين على تركه واجبًا كسائر ما لا يجب كما سيأتي بالإيلاء، الثانية: القياس؛ بيانه: كما قدَّر الله تعالى ذلك في أربعة أشهر في حق المولى؛ وهو: أن يحلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>