للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تكره على إفساد صومها، أو صلاتها، أو سبتها (١٩).

(فصل): (ويلزمه) أي: الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع) ليال إذا طلبت؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثًا مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر، ولم ينكر (٢٠)، وعند الأمة ليلة من سبع؛ لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف (٢١) (و) له أن (ينفرد إذا أراد) الانفراد

= وعقلها، ويلزم من عدم سكرها بشرب ما لا يسكر: عدم منعها منه، لعدم ضرره عليه والمقصد من ذلك: الحرص على مصلحته.

(١٩) مسألة: إذا تزوج مسلم ذمية: فليس من حقه أن يفسد بالوطء والجماع صومها، أو صلاتها، أو عبادتها في يوم السبت، أو الأحد؛ للتلازم؛ حيث إنها بذلت الذمة على إقرارها على دينها فيلزم عدم التعرض لما تعتقده صحيحًا.

(٢٠) مسألة: إذا تزوج رجل زوجة حرة: فيجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال إذا طلبت المبيت عندها؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث يجوز التزوج بأربع نساء، وهذا يقتضي أن يكون لكل زوجة ليلة فيلزم أن من حق المرأة ليلة من أربع ليال الثانية: تقرير الصحابي؛ حيث جاءت امرأة إلى مجلس عمر فقالت: إن زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار فأثنى عليه، عمر فقال كعب بن سوار: يا أمير المؤمنين إنها جاءت شاكية لزوجها تطلب حقها، لا مادحة له؛ حيث إنه لم يكن يبيت عندها فقال عمر: اقض بينهما فقال كعب: إني أرى أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، لأنه فرض أن يكون لهذا الزوج أربع نساء، فأعجب فيه، عمر وأقرَّه، ولم ينكره أحد من الصحابة الموجودين في مجلس عمر، فإن قلتُ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ وهي: الحفاظ على حق المرأة وحمايتها.

(٢١) مسألة: إذا تزوج حر أمة - لعدم وجدان الطول، وخشية العنت - فيجب عليه أن يبيت عندها ليلة من سبع ليال إذا طلبت المبيت عندها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر، وأن لها النصف من الزوجة =

<<  <  ج: ص:  >  >>