الذمية على غسل الجنابة) في رواية والصحيح من المذهب: له إجبارها عليه كما في "الإنصاف" وغيره (١٧)، وله منع ذمية من دخول بيعه، وكنيسة، وشرب ما يسكرها، لا ما دونه (١٨)
= كانت هذه الزوجة مسلمة أو ذمية؛ للتلازم؛ حيث إنه تزوجها للاستمتاع بها، وهذه الأشياء تمنع كماله، وهو حق له فيلزم أن يكون من حقه أن يطلب ما يكمل له ذلك، وهو إزالة تلك الأشياء، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحرص على أن الزوج لا يشم منها إلّا رائحة طيبة وعلى أن الزوجة لا تشم منه إلا رائحة طيبة فيه كمال الاستمتاع والانضمام، والجماع، والاستيلاد والمحبة والمودَّة وهذه مصالح عظيمة لو اجتمعت.
(١٧) مسألة: يجب على الزوجة أن تخدم زوجها بالمعروف من تجهيز طعام، ومجلس، وفراش يحبها، وتُجبر على تلك الخدمة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يتمم المعاشرة بالمعروف التي أمر الشارع بها فتلزمها فإن قلتَ: لا تجبر على تلك الخدمة، ولا تجب عليها، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن عقد النكاح يقتضي حل الوطء فقط، ولا يشمل الخدمة فيلزم عدم وجوبها. قلتُ: هذا مسلَّم، لكن حسن المعاشرة مأمور بها بين الزوجين ولا يتم ذلك إلّا بخدمتها له بما يليق به وبها، فلذا: وجبت فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين" تنبيه: قوله ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة .. " إلخ، قلتُ: قد سبق: أن الزوجة تُجبر على غسل الجنابة وغير ذلك مما يتقزز منه الزوج وتعافه نفسه في مسألة (١٦).
(١٨) مسألة: إذا تزوج مسلم ذمية فمن حقه أن يمنعها عن دخول بيع، وصوامع، وكنائس، وأن يمنعها من شرب ما يسكرها أما شرب ما ليس بمسكر فلا يمنعها منه؛ للتلازم؛ حيث إن حقه في منعها من الخروج إلّا بإذنه يلزم منه: منعها من الخروج إلى تلك الأماكن، ومنعها من شربها المسكر؛ لأنه يخرجها عن طورها =