للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم عزل بلا إذن حرَّة، أو سيد أمة (١٥) (وله إجبارها) أي: للزوج إجبار زوجته (على غسل حيض) ونفاس، وجنابة إذا كانت مكلَّفة (و) غسل (نجاسة) واجتناب محرمات، وإزالة وسخ، ودرن (وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره) كظفر، ومنعها من أكل ما له من رائحة كريهة كبصل، وكراث؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة أو ذمية (١٦) ولا تجبر على عجن، أو خبز، أو طبخ، أو نحوه (ولا تجبر

= حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلّا في المأتي. والمأتي هو المأتي عادة وعرفًا وشرعًا وهو: قُبُلها، وفي رواية: "ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إتيان الزوجة في قبلها فيه، متعة لهما معًا، وفيه الاستيلاد، بخلاف إتيانها من عجيزتها واللواط بها: ففيه الأمراض له، ولها ويورث البغضاء بينهما.

(١٥) مسألة: يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته الحرة إلّا بإذنها، ويحرم أن يعزل عن الأمة إلّا بإذن سيدها - والعزل: أن يُجامع فإذا قرب إنزال المني أخرج ذكره وأنزل خارج الفرج للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منع للولد وقد تكون المرأة لم تتزوج إلا لأجل إنجاب الولد فيفوِّت الزوج عليها هذا المقصد، ومن مقاصد النكاح الشرعي هو الاستيلاد؛ لذلك قال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" وقال: "سوداء ولود خير من حسناء عقيم"، وكذا: السيد قد يكون قصده من تزويج أمته هو: إنجاب الأولاد فإذا عزل: لحقهما ضرر، فلذا حرم، أما إذا أسقطت الحرة حقها والسيد حقه وأذنا بالعزل فيجوز أن يعزل الزوج عن زوجته؛ لعدم الضرر عليهما.

(١٦) مسألة: من حق الزوج أن يُجبر زوجته أو سريته على الغسل من حيض، ونفاس، وجنابة؛ إذا كانت بالغة عاقلة، وإجبارها على غسل جميع النجاسات، والأوساخ، والقاذورات، وإزالة كل ما يثير روائح كريهة كإزالة أظفار، وشعر، وله الحق في منعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والثوم، والكراث: سواء =

<<  <  ج: ص:  >  >>