ولسيد سفر بعبده المزوَّج، واستخدامه نهارًا (١٢)(ويحرم وطؤها في الحيض)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ الآية، وكذا بعده قبل الغسل (١٣)(و) في (الدبر)؛ لقوله ﷺ:"إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن" رواه ابن ماجه، (١٤)
= عدم إجباره على إتيانها في بيتها.
(١٢) مسألة: إذا تزوَّج عبد: فلسيده الحق بأن يسافر به، ويستخدمه نهارًا؛ للمصلحة: حيث إن عدم السفر به فيه تفويت الخدمة على سيده، وهو يُعتبر من أمواله وهذا مضر بالسيد، فدفعًا لذلك شرع هذا الحكم.
(١٣) مسألة: يحرم أن يطأ الرجل زوجته وهي في حالة حيض أو نفاس، أو انقطع الدم، ولم تغتسل ولم تتيمم، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ حيث أمر باعتزال النساء حال خروج دم الحيض منها، والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، وأمر بعدم قربانهن حتى يطهرن بالاغتسال أو بالتيمم ومفهوم الغاية منه قد دلّ على تحريم الاقتراب منهن حتى يطهرن بالماء، أو ما في حكمه، وهو التيمم، والنفاس كالحائض في هذا؛ لعدم الفارق، من باب مفهوم الموافقة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مسألة (١١) و ١٤ و ١٥) من باب الحيض والنفاس والاستحاضة" من كتاب "الطهارة" وقد سبق ذكر المقصد من هذا الحكم في تلك المسائل.
(١٤) مسألة: يحرم أن يطأ الرجل زوجته في دبرها؛ للسنة القولية: وهي من وجوه: أولها: قوله ﷺ: "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن" والنهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم، ثانيها: قوله الله ﷺ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها" وعدم نظر الله إلى الرجل عقاب، ولا يعاقب إلّا على فعل محرم، ثالثها: قول جابر: كان اليهود يقولون: إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا =