النكاح (ممّن يُحسن) اللغة (العربية بغير لفظ: زوجت، أو أنكحت)؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن لأمته:"أعتقتكِ، وجعلت عتقكِ صداقكِ" ونحوه؛ لقصة صفية (و) لا يصح قبول إلا بلفظ (قبلتْ هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجتُ، أو قبلتُ) أو رضيتُ ويصح النكاح من هازل، وتلجئة (ومن جهلهما) أي: عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (لم يلزمه تعلُّمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان)؛ لأن المقصود هنا المعنى، دون اللفظ؛ لأنه غير متعبَّد بتلاوته (٣٦)، وينعقد من أخرس بكتابة
= لا يجوز للرجل أن يتزوجها بنسب، أو سبب، أو مصاهرة - وسيأتي بيانه في باب:"المحرمات في النكاح"، وبحيث لا يكون الرجل على ذمته أربع نساء، أو طلق رابعة وهي في العدَّة - وسيأتي بيانه -، ثانيها: وجود الإيجاب، وهو: اللفظ الصادر من ولي الزوجة بأن يقول: "زوجتك فلانة، أو أنكحتك إياها على مهر كذا" ونحو ذلك مما يفيد تزويجه إياها - كما سيأتي - ويقول ذلك من يقوم مقام الولي، وهو وكيله الشرعي، ثالثها: وجود القبول، وهو: اللفظ الصادر من الزوج بأن يقول: "قبلتُ هذا الزواج" أو "قبلتُ هذا النكاح" ونحو ذلك مما يُفيد قبوله - كما سيأتي - أو يقول ذلك من يقوم مقام الزوج، وهو وكيله الشرعي بأن يقول:"قبلتُ هذا النكاح أو الزواج لموكلي فلان"؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد الاستقراء والتتبع أن النكاح والزواج لا يتم إلّا باجتماع هذه الأركان الثلاثة، فلو وُجد واحد منها دون الآخرين فلا يتم النكاح ويبطل، تنبيه: الركن الأول لم يذكره جمهور الفقهاء لقطعية العلم به، ولأن له بابًا مستقلًا سيأتي تفصيله، واقتصروا على ذكر الركنين:"الثاني والثالث".
(٣٦) مسألة: يصح الإيجاب وعقد النكاح والزواج من الولي أو وكيله، ويصح قبول النكاح من الزوج أو وكيله بكل لفظٍ يدل عليهما أو فعل أو بأي لغةٍ، مما يُعدُّه الناس نكاحًا، ولا يختص الإيجاب بلفظ "أنكحتك" أو "زوجتك" ولا يختص القبول بلفظ: "قبلتُ" أو "تزوجت" أو "رضيتُ": سواء كان الولي والزوج =