(فصل): (وأركانه) أي: أركان النكاح ثلاثة أحدها (الزوجان الخاليان من الموانع) كالمعتدَّة (و) الثاني (الإيجاب) وهو: اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه (و) الثالث (القبول) وهو: اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه (٣٥)(ولا يصح)
= وعليك، وجمع بينكما في خير وعافية"؛ للسنة القولية: حيث قال النبي ﷺ ذلك لبعض الصحابة لما رآه متزوجًا، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الدعاء إن قبله الله تعالى: فإنه سيكون سببًا للتوافق بينه وبين أهله، وسببًا لحسن العشرة بينهما، تنبيه: قد شرع الشارع ذلك الدعاء بدلًا من دعاء أهل الجاهلية وهو قولهم للمتزوج: "بالرفاء والبنين".
(٣٤) مسألة: إذا دخل الرجل على امرأته التي تزوج بها فيُستحب أن يقول: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما جبلتها عليه"، ويُستحب أيضًا؛ إذا دخل عليها أن يصلي ركعتين، ثم يأخذ برأس زوجته ويقول:"بارك الله لي في أهلي، وبارك لأهلي فيَّ، وأرزقهم مني وارزقني منهم"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا تزوج امرأة، أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك" الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن ابن مسعود وحذيفة، وأبي ذر أنهم قالوا:"إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين، ثم خذ رأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ، وارزقني منهم، وارزقهم مني"، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو حصول البركة في هذا الزواج إن أجيبت الدعوة.
(٣٥) مسألة: أركان النكاح وهي: التي لا يمكن أن يتم النكاح والعقد إلّا بها - ثلاثة: أولها: وجود زوجين خاليين من الموانع بحيث لا تكون الزوجة معتدَّة، أو ممن=