لأن فيه ساعة الإجابة (٣٠)، ويُسن بالمسجد، ذكره ابن القيم (٣١)، ويسن: أن يخطب
= يخطب امرأة في حال كون مسلم آخر قد خطبها؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم، ويلزم من لفظ "أخيه" أن المحرم هو خطبة المسلم على خطبة المسلم، "ويدل ذلك بمفهوم الغاية على أن الخاطب الأول - وهو زيد - إذا ترك: فإنه يجوز للثاني - وهو عمرو - أن يخطب وأذن الأول بأن يخطب الثاني، أو سكوته عند استئذانه مثل تركه للخطبة؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم علم الثاني بالخطبة جواز خطبته؛ لأن الجاهل معذور، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مفسدة على الخاطب الأول، وإيقاع العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس.
[فرع]: إذا خطب عمرو امرأة مع علمه بخطبة زيد لها ولم يأذن له في ذلك، ولم يترك، وتزوجها عمرو: فإن هذا الزواج يصح ولكنه يأثم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الخطبة لم تقارن العقد ولم يؤثر فيه: صحته، ويلزم من تحريم ذلك: تأثيمه.
[فرع ثان]: إذا خطبت زينب زيدًا مثلًا، أو خطبه وليها، فلا يجوز لفاطمة أو وليها أن يخطباه، ولا يجوز لعمرو أن يخطب زينب تلك؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه - كما سبق في مسألة (٢٩) - فكذلك لا يجوز في هذه الحالة، والجامع: دفع المفسدة في كل.
(٣٠) مسألة: يُستحب أن يعقد المسلم عقد النكاح على أيِّ امرأة أراد التزوج بها في يوم الجمعة قبيل المغرب؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ساعة من ساعات إجابة الدعاء، فيكون أقرب لإجابة الدعاء بنجاح هذا الزواج، وتعظم البركة فيه إن شاء الله تعالى.
(٣١) مسألة: يُستحب أن يعقد المسلم عقد النكاح على المرأة في المسجد؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه بركة المكان، فيكون ذلك أنجح للنكاح.