للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرم على غيره خطبتها) بلا إذنه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" رواه البخاري والنسائي (وإن رُدَّ) الخاطب الأول (أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت، (أو جُهلت الحال): بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول: (جاز) للثاني أن يخطب (٢٩) (ويُسنُّ العقد الجمعة مساء)؛

= بالخطبة هو الذي يحتمل النكاح والزواج وغير ذلك كقوله لها: "إني في مثلك لراغب"، وتجيبه تعريضًا إن كانت بائنًا: "ما يُرغب عنك" وكقوله لها: "لا تفوتيني بنفسك، وتجيبه تعريضًا: "إن قضي شيء كان" وكقوله لها: "ما أحوجني إلى مثلكِ" وكقوله لها: "أنتِ جميلة" أو قوله: "أنتِ مرغوب فيك" أو قوله "إذا حللتِ فأذنيني" أو "لا تسبقيني" أو نحو تلك العبارات؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ "التزويج" أو "النكاح" إذا وُجدت في العبارات: أنها تكون صريحة؛ لعدم احتمال غير النكاح، ويلزم من عدم وجود هذين اللفظين في العبارات: أنها تكون تعريضًا وتلميحًا؛ لاحتمال أنه يقصد غير النكاح.

[فرع]: إذا صرَّح بخطبة امرأة، أو عرَّض لخطبتها وهو محرم عليه ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها: فزواجه بها صحيح، ولكنه يأثم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك المحرم لم يقارن العقد ولم يؤثِّر فيه: صحته، ويلزم من ارتكابه المحرم: تأثيمه.

(٢٩) مسألة: إذا خطب زيد المسلم، امرأة، وأجابت بنفسها - إن كانت غير مجبرة كالثيب الحرة -، أو أجاب وليها - كأبيها أو وصيه - إن كانت مجبرة - كالحرة البكر -: فإنه يحرم على عمرو أن يخطبها، أما إن أذن زيد لعمرو بأن يخطبها في حالة خطبته هو لها، أو ترك زيد الخطبة أو استأذن عمرو زيدًا في خطبتها فسكت زيد، أو كان عمرو لا يعلم أنه قد أُجيب زيد ورغب فيه: ففي تلك الحالات الأربع يجوز لعمرو أن يخطبها؛ القاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يذر" حيث حرم على المسلم أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>