للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التصريح، والتعريض (منها على غير زوجها)، فيحرم على الرجعية: أن تجيب من خطبها في عدّتها: تصريحًا أو تعريضًا (٢٦) وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض، دون التصريح (٢٧) (والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه) إذا كانت بائنًا: (ما يُرغب عنك، ونحوهما) كقوله: "لا تفوتيني بنفسك" وقولها: "إن قُضي شيء كان" (٢٨) (فإن أجاب ولي مجبرة) ولو تعريضًا لمسلم (أو أجابت غير المجبرة لمسلم:

= لخطبتها، ويلزم من كون الثانية ليست رجعية له - لكونها مزني بها أو موطوءة بشبهة كأن جامعها شخص يحسبها زوجته فبانت غيرها -: تحريم التصريح والتعريض لخطبتها بالنسبة لزيد؛ لكونه كالأجنبي بالنسبة لها.

(٢٦) مسألة: إذا طلق زيد زوجته طلاقًا رجعيًا، أو بدون الثلاث، ثم صرَّح عمرو بخطبتها، أو عرَّض لخطبتها وهي في العدة فيحرم على تلك المرأة الرجعية أن تجيب عمرو على ذلك؛ للقياس؛ بيانه كما أن ذلك يحرم على الرجل - كما سبق في مسألة (٢٤) - فكذلك يحرم على المرأة المعتدة أن تجيبه والجامع: دفع مفسدة التعجيل - كما قلنا في مسألة (٢٣) - وهو المقصد منه.

(٢٧) مسألة: إذا كانت المرأة في العدة بسبب وفاة أو فسخ بسبب تحريمها على زوجها كالفسخ، برضاع، أو لعان أو طلاق بائن: وعرَّض لخطبتها رجل: فيجوز أن تُجيبه، أما إذا صرَّح بخطبتها أحد: فلا يجوز لها أن تُجيبه؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز للرجل أن يُعرِّض لخطبة هذه المرأة، ولا يجوز أن يُصرِّح بخطبتها - كما سبق في مسألة (٢٣) - فكذلك يجوز أن تجيب على من عرَّض لخطبتها، دون من صرَّح بذلك، والجامع: دفع مفسدة التصريح - كما سبق في مسألة (٢٣) -؛ لأنه إذا ساغ لها الخطاب، ساغ لها الجواب، وإذا لم يسغ لها الخطاب، لم يسغ لها الجواب.

(٢٨) مسألة: الصريح في الخطبة: هو الذي لا يحتمل غير الزواج أو النكاح كقول رجل لها: زوجيني نفسك" أو كقوله: "إذا انقضت عدّتك تزوجتك"، والتعريض=

<<  <  ج: ص:  >  >>