ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية (٢٤)(ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث)؛ لأنه يباح له نكاحها في عدَّتها (كرجعيته) فإن له رجعتها في عدتها (٢٥)(ويحرمان) أي:
= النكاح؛ أما التعريض فيجوز وهي في هذه الحال؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ فمنطوق ذلك دلّ على إباحة التعريض لأن عبارة "لا جناح" دالة على الإباحة، ودل مفهوم الصفة على تحريم التصريح، الثانية: السنة الفعلية والقولية؛ حيث إنه ﷺ قد عرَّض لخطبة أم سلمة لما توفي عنها أبو سلمة وهي في العدة - قائلًا:"لقد علمت أني رسول الله ﷺ، وخيرته من خلقه وموضعي من قومي" وعرض لخطبة فاطمة بنت قيس لما طلِّقت ثلاثًا: قائلًا: "إذا حللت فأذنيني" وفي لفظ: "لا تسبقي بنفسك" وما ذكر من الأحوال كحالة الوفاة، والطلاق البائن، فإن قلتَ: لِمَ حرم التصريح؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التصريح لا يحتمل إلّا النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على ذلك الرجل المصرِّح أن تخبره بانقضاء عدَّتها قبل انقضائها، والتعريض جاز؛ لأنه يحتمل غير النكاح.
(٢٤) مسألة: إذا طُلِّقت امرأة طلاقًا رجعيًا: بأن طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ولم تنتهِ عدتها: فلا يجوز لأحد أن يُصرِّح أو يُعرِّض لخطبتها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المرأة إذا كانت متزوجة لا يجوز أن يعرض أحد لخطبتها فكذلك إذا كانت مطلَّقة طلاقًا رجعيًا، والجامع: أن كلًّا منهما تسمَّى زوجة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يجعل زوجها يراجعها، فيجتمع شمله وأولاده.
(٢٥) مسألة: إذا طلَّق زيد امرأته طلاقًا بدون الثلاث - كطلقة أو طلقتين - فيُباح لزيد هذا أن يُصرَّح أو يُعرَّض لخطبتها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة، أما إن كان ممن لا يحل له إلّا بعد انقضاء العدة كالمزني بها، والموطوءة بشبهة فيحرم عليه أن يصرِّح بخطبتها أو يُعرَّض لخطبتها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأولى رجعية لزيد؛ لكونها طليقته رجعيًا -: إباحة التصريح، والتعريض للخطبة=