للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك إلى مولاته (١٨)، ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله وكفيها الحاجة (١٩)،

= الناس، والنظر بشهوة يؤدي إلى الوقوع في الحرام، فدفعًا لذلك الخطر اشترط ذلك الشرط.

(١٨) مسألة: إذا ملكت امرأة عبدًا: فإنه يباح له أن ينظر منها ما يظهر غالبًا كالمحرم لها تمامًا، وكذلك إذا ملكن عدَّة نساء عبدًا: فيباح له النظر إلى ما يظهر منهن غالبًا كالمحرم لهن تمامًا؛ القاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ الثانية: المصلحة؛ حيث إنه يشقُّ تحرز امرأة عن عبدها الذي يخدمها، فدفعًا لتلك المشقة أبيح ذلك.

[فرع]: يُباح لغير أولي الإربة ولمن لا شهوة لهم كالعنين، والكبير والصبي: أن ينظر إلى المرأة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الأمن من الفتنة. ولقوله تعالى: ﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ فأثبت جواز النظر لغير أولي الإربة، وهو عام.

[فرع آخر]: يباح للرجل أن ينظر لأي امرأة لا تشتهى كالعجوز، والقبيحة ونحوهما؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ بزينة الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من الأمن من الفتنة عند النظر إليهن: جواز النظر إليهن.

(١٩) مسألة: إذا شهد رجل على امرأة بأي قضية: فله النظر إلى وجهها وكفها وإذا تعامل رجل مع امرأة ببيع أو شراء، أو إجارة: فله النظر إلى وجهها وكفيها؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يؤدِّي إلى وقوع الشهادة على عينها؛ وليعرف المتعامل معها بتجارة ونحوها ليرجع إليها عند اللزوم؛ لئلا تختلط عليه النساء، قال الإمام أحمد: لا يجوز أن يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>