للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذنها (١٥)، ويُباح نظر ذلك، ورأس، وساق من أمة (١٦)، وذات محرم (١٧)، ولعبد نظر

(١٥) مسألة: للرجل الذي يريد أن يخطب امرأة: أن ينظر منها ما ليس بعورة: فينظر إلى وجهها، ويديها، ورقبتها، وقدميها، وغير ذلك مما يظهر غالبًا، ويكون ذلك عدَّة مرات: سواء أذنت أو لا، وذلك بشرطين: أولهما: أن يغلب على ظن ذلك الخاطب إجابته وقبوله ثانيهما: أن لا يخلو بها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" والأمر هنا للإباحة؛ لأنه ورد بعد حظر ونهي عن النظر إلى الأجنبية، وورد ذلك مطلق في الأحوال؛ لأنه أمر بالنظر ولم يُعين أذنها أو عدمه، ولم يرد الشرع بغير النظر، والخلوة محرمة في الأصل، فتبقى الإباحة في النظر فقط، الثانية: المصلحة: حيث إن النظر إليها، وتكرار ذلك فيه تأمُّل محاسنها؛ لأن المقصود لا يتم إلّا بذلك، وفيه مصلحة دوام الزواج؛ حيث إن الخاطب إذا رأى المرأة التي يريد أن يتزوجها ينتج عنه دوام زواجهما، ويعيشان بثبات ونبات، وهذا من أعظم المقاصد الشرعية للنكاح في الإسلام.

(١٦) مسألة: يُباح للرجل الذي يريد أن ينكح أمة: أن ينظر إلى وجهها، ويديها، ورقبتها، وقدميها وأيضًا ينظر إلى رأسها، وساقها للتلازم؛ حيث يلزم من كون عورة الأمة مثل عورة الرجل - من السرة إلى الركبة -: أنه يجوز النظر إلى ذلك.

(١٧) مسألة: يُباح للرجل أن ينظر إلى كل من يحرم عليه نكاحها بنسب كأمه، وأخته، وابنته - أو رضاع، أو تحريم المصاهرة بسبب مباح، فينظر إلى ما يظهر غالبًا، لكن بشرط: أن لا يكون هذا النظر بشهوة، وتلذذ واستمتاع؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ إلخ فأثبت جواز نظر الرجل إلى ذوات المحارم منه؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، الثانية: المصلحة؛ حيث إن عدم النظر إلى ذلك يؤدِّي إلى الحرج والضيق والمشقة؛ لأن الرجل يختلط بمحارمه في البيوت والأسفار، ولو كان ذلك محرمًا: لشق على=

<<  <  ج: ص:  >  >>