للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولطبيب ونحوه نظر، ولمس ما دعت إليه حاجة (٢٠)، ولامرأة نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سورة وركبة (٢١)،

(٢٠) مسألة: يجوز للطبيب، ومن يلي خدمة مريض أو مريضة - احتيج إليه - في وضوء، أو استنجاء، أو تخليصه وتخليصها من غرق، أو حرق، أو حلق عانة لمن يحتاجه: أن ينظر إلى العورة وأن يلمسها عند الضرورة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه لما حكم سعد بن معاذ على بني قريظة بأن يُقتل رجالها، ووافقه : كان يكشف عوارتهم ليرى من بلغ منهم فيُقتل، ومن لا: فلا. الثانية: المصلحة؛ حيث إن المصلحة الضرورية قد تقتضي كشف عورة بعض الناس لعلاج وخدمة ونحوهما فشرعت لفعل ذلك، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن عثمان قد رفع إليه شخص قد سرق وهو صغير فكشف عن عورته: فلما رأوا أن عانته لم تنبت: لم يقطع يده.

(٢١) مسألة: يُباح للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن امرأة أخرى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن رجل آخر ما عدا ما بين السرة إلى الركبة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين؛ إذ الاحتراز من ذلك يشتق.

[فرع]: لا يُباح أن تنظر المرأة من الرجل إلّا إلى مثل ما ينظر إليه منها - كما سبق في مسألة (١٧) لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن أم سلمة قالت: كنتُ قاعدة عند النبي أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي : "احتجبن منه" فقلتُ: يا رسول الله إنه ضرير لا يُبصر فقال: "أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ " وهذا استفهام إنكاري؛ حيث أنكر عليهما النظر إليه، الثانية: القياس؛ الأولى: بيانه: كما أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلا إلى ما ظهر من المرأة فكذلك المرأة مثله، والجامع: خوف الفتنة، بل إن تحريم ذلك على النساء أعظم؛ لأن النساء أقل عقولًا من الرجال، فتتأثر به أكثر من=

<<  <  ج: ص:  >  >>