للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتخيَّر الجميلة؛ لأنه أغضُّ البصره (١٤) (و) يباح (له) أي: لمن أراد خطبة امرأة، وغلب على ظنه إجابته (نظر ما يظهر غالبًا) كوجه، ورقبة، ويد، وقدم؛ لقوله : "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود (مرارًا) أي: يكرر النظر (بلا خلوة) إن أمن ثوران الشهوة، ولا يحتاج إلى

= أو عدم ذلك: فلا مصلحة فيه ولا مفسدة إذا كانت الزوجة مقتنعة بزوجها، فإن قلتَ: إنه يُستحب أن يتزوج الشخص امرأة بلا أم، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إنه يحتمل أن تفسدها أمها عليه، فدفعًا لذلك شرع ما ذكر. قلتُ: هذا بعيد، فإن الغالب أن أم الزوجة تصلح بنتها بالنصح والإرشاد، والوصية بالصبر على زوجها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين".

(١٤) مسألة: يُستحب أن يختار الرجل امرأة جميلة، ومقبولة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تسكن نفسه إليها، ويغض بصره عن النظر إلى الأجنبيات، وفي ذلك تكمل مودَّته، ويكمل بذلك دينه، ولأجل ذلك أبيح نظر الشخص إلى المرأة التي يريدها خطبتها

[فرع]: يُستحب للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بالنساء أو تحدثهن بالهاتف، وأن تنشغل بشؤون بيتها، وتهيئة الراحة لزوجها وأولادها؛ للمصلحة: حيث إن اجتماعها بالنساء الأخريات فيه ضرر عليها وعليه، حيث إنهن يفسدنها غالبًا، فكم زوجة طُلِّقت، فلما بحث عن سبب ذلك اكتشف أن امرأة قد أقنعتها بشيء إما حسدًا تلك المرأة أو غيرة أو حقد أو نحو ذلك من مما يفرق عادة بين الأزواج، فإذا وقع الطلاق والفرقة: ندمت تلك المطلقة، ولات حين مندم، لذلك قال العلماء: "أصلح النساء الجلب التي لا تعرف أحدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>