للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بـ"الواو" للتشريك (٣٦) (ولو قال: على بنيه، أو بني فلان: اختصَّ بذكورهم)؛ لأن لفظ "البنين" وضع لذلك حقيقة قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ (٣٧) (إلا أن يكونوا قبيلة) كبني هاشم، وتميم، وقضاعة (فيدخل فيه النساء)؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها (دون أولادهن من غيرهم)؛ لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها (٣٨) (والقرابة) إذا وقف على قرابته، أو قرابة زيد (وأهل بيته وقومه)،

البطن الأول ويلزم من التصريح بغير ذلك: حكمه، قلتُ: هذا التفريق مخالف للمصلحة التي ذكرناها فيما سبق، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع المصلحة".

(٣٦) مسألة: إذا قال الواقف: "هذا وقف على زيد وعمرو" فإن ريع الوقف يُقسم بينهما بالسوية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون "الواو" لمطلق الجمع والتشريك: أن يشتركا في ريع الوقف بالسوية.

(٣٧) مسألة: إذا وقف شخص على بنيه، أو على بني زيد من الناس: فإن ريع الوقف يختص بالبنين فقط دون البنات والخناثى، وإذا وقف على بناته أو على بنات زيد من الناس: فإن ريع الوقف يختص بتلك البنات، دون الذكور؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون لفظ "البنين" يختص بالذكور: عدم دخول الإناث، ويلزم من كون لفظ "البنات" يختص بالإناث: عدم دخول الذكور؛ لأن الله تعالى فرّق بينهما قائلًا: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾.

(٣٨) مسألة إذا وقف شخص على قبيلته، أو على قبيلة بني تميم، أو بني هاشم ونحوهم: فإن أبناء وبنات وذكور وإناث ونساء وخناثى تلك القبيلة يدخلون في هذا الوقف بأن يأخذ كل واحد نصيبًا كما أخذ الآخر، ولكن لا يدخل أولاد النساء الذين آباؤهم من غير تلك القبيلة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون اسم "القبيلة" شاملًا للذكر وللأنثى: أن يدخل جميع من ينتسب إلى تلك القبيلة من الذكور والإناث، والخناثى، ويلزم من كون أولاد بنات تلك القبيلة لا ينتسبون =

<<  <  ج: ص:  >  >>