للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيئاً حتى ينقرض الأول إلّا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده (٣٥)، والعطف

للتلازم؛ حيث إن البنات أولاده فيلزم أن يكون أولادهن أولاد أولاده حقيقة قلتُ: هذا لا يُسلَّم؛ لأن ولد ابنتك ليس بولدك لا حقيقة ولا مجازًا، بل هو ولد ابنتك، وفرق بينهما من حيث اللغة، والأحكام، أما من حيث اللغة: فاللغوي لا يُطلق على ولد بنته بأنه ولده، بل يقول: إنه ولد بنته، بينما يقول لولد ابنه: إنه ولده، وأما من حيث الأحكام: فإن ولد الولد يحجب الأخوة من الإرث، ويُعدُّ من عاقلة الإنسان، أما ولد البنت فلا يحجب الأخوة، ولا يُعدُّ من العاقلة، وكذا: فإن الجد يزوج بنت ابنته، ولكنه لا يزوج بنت بنته إلّا بتوكيل منها، وهكذا، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في ولد البنت هو هل ولد أب البنت أم لا؟ ".

(٣٥) مسألة إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده بطنًا بعد بطن: فإن ريع الوقف يكون لأولاده الموجودين حين الوقف وهم مثلًا زيد وعمرو وبكر ـوهو البطن الأول-، فإذا مات زيد مثلًا: فإن نصيبه يكون لولده محمد مثلًا، وإن لم يمت عمر وبكر -وهما عما محمد-، أي: وإن لم ينقرض البطن الأول، وهذه رواية عن أحمد رجَّحها ابن تيمية؛ للمصلحة: حيث إن ذلك أيسر وأسهل، وأكثر أجرًا من اشتراط انقراض البطن الأول بكامله؛ حيث يؤدِّي إلى أن يستحوذ واحد على جميع ريع الوقف، وقد يطول عمره، وفي ذلك حرمان ورثة زيد من الاستفادة من ريع ذلك الوقف، وهذا مخالف للمقصد من مشروعية الوقف وهو: الحصول على أكثر ما يُقدر عليه من الأجر، فإن قلتَ: إنه إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده بطنًا بعد بطن: فإن ريع الوقف يكون للبطن الأول فقط حتى ينقرض، ولا يستحق البطن الثاني إلا بعد انقراض الأول، إلا أن يُصرِّح الواقف قائلًا: "من مات عن ولد فنصيبه لولده"؛ للتلازم؛ حيث إن "ثم" تفيد العطف مع الترتيب؛ فيلزم منه: أن يكون البطن الثاني بعد انقراض كل=

<<  <  ج: ص:  >  >>