للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونسباؤه (يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه و) أولاد (جده و) أولاد (جد أبيه) فقط؛ لأن النبي لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه، وهم بنو زهرة شيئًا، ويستوي فيه الذكر والأنثى، والكبير والصغير، والقريب والبعيد، والغني والفقير؛ لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه (٣٩)،

إلى تلك القبيلة الموقوف عليها: عدم دخولهم في الوقف.

(٣٩) مسألة: إذا وقف زيد على قرابته، أو وقف على قرابة عمرو، أو وقف على أهل بيته، أو وقف على قومه، أو وقف على نسبائه، أو وقف على آله: فإنه يُعطى من ريع الوقف جميع من يُعرف بأنه قريب لزيد -وهو الواقف-: سواء كان قريبًا من جهة أبيه، أو جهة أمه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الشافعي، ويستوي في ذلك: الذكر، والأنثى، والكبير والصغير، والقريب للواقف والبعيد عنه، والغني والفقير، يُقسم ريع الوقف على الجميع بالتساوي على حسب ذلك الريع، وعلى ما يراه الناظر لذلك الوقف إلّا من يُخالف الواقف في دينه: فلا يُعطى من وقفه: فإن كان الواقف مسلمًا: لم يدخل في قرابته كافرهم، وإن كان الواقف كافرًا: لم يدخل في قرابته المسلم منهم؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ حيث إن النبي لما نزل هذا امتثل للأمر قائلًا: "يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرَّة" ففعله هذا يدل على أن هؤلاء يُطلق عليهم لفظ "الأقربين" وإن كانوا بعيدين، الثانية: التلازم؛ حيث إن اسم "القرابة" يشمل كل قريب، ويتناوله في عمومه فيلزم دخول هؤلاء، ويلزم عدم دخول الكافر؛ لكونه لا يقصد في الوقف الثالثة فعل الصحابي؛ حيث إن أبا طلحة وقف على أقربائه فدخل فيه حسَّان وأُبي، ومعلوم: أن بين "أُبي" و "أبي طلحة" ستة أجداد، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المقصد من الوقف هو صنع المعروف للآخرين؛ طمعًا في الحصول على الأجر والثواب، وهذا يُحصِّله كل قريب، فإن قلتَ: إنه إذا وقف بتلك العبارات: فإنه يدخل الأقرباء القريبون=

<<  <  ج: ص:  >  >>