سفلوا؛ لأنه ولده ويستحقونه مرتبًا: وجدوا حين الوقف أو لا (دون) ولد (بناته) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلَّا بنص أو قرينة؛ لعدم دخولهم في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (كما لو قال: على ولد ولده، وذريته لصلبه) أو عقبه أو نسله، فيدخل ولد البنين: وجدوا حالة الوقف أو لا، دون ولد البنات إلّا بنص أو قرينة (٣٤)، والعطف بـ "ثمَّ" للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني
يدخل في أولاده أصلاً؛ إذ لا يُنسب إليه، ولا يرثه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم تسميته ولده: عدم دخوله في الأولاد الموقوف عليهم.
(٣٤) مسألة: إذا قال الواقف: "هذا وقف على أولادي": فإن جميع أولاده: من بنين وبنات يدخلون هنا، ويستحقون حقًا من ريع الوقف بالسوية ـكما سبق في مسألة (٣٢) -، ثم من بعد أولاده هؤلاء: يكون ريع الوقف لأولاد بنيه: وهكذا وإن سفلوا، يستحقون ريع الوقف مرتبًا بعد آبائهم بطنًا بعد بطن، أو الأقرب فالأقرب: سواء وجدوا حين الوقف، أو لم يوجدوا، ولا يدخل هنا: أولاد بنات الواقف، ولا أولاد بنات بنيه، ولا بنات بني بنيه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فإن لفظ "الولد" في الآيتين تناول ولد البنين دون ولد البنات، ويُحمل المطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن القرينة على المطلق من كلام الله تعالى، ويُفسَّر بما يُفسَّر به، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الواقف لو قال "وقفتُ هذا على ولد ولدي وذريته لصلبه، أو عقبه أو نسله": فيدخل ولد البنين فقط، دون ولد البنات فكذلك إذا قال:"هذا وقف على أولادي يدخل أولاده، وأولاد بنيه، دون أولاد بناته والجامع: أن الولد حقيقة هو الولد من الصلب، لا الولد الذي من صلب آخر لذلك قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا … بنوهن أبناء الرجال الأباعد
فإن قلت: إن ولد البنات يدخل في لفظ "الأولاد"، وهو قول بعض العلماء؛=