للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى: لأن اللفظ يشملهم (بالسوية)؛ لأنه شرَّك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقرَّ لهم بشيء (٣٢)، ولا يدخل فيهم الولد المنفى باللعان؛ لأنه لا يُسمَّى ولده (٣٣) (ثم) بعد أولاده لـ (ـــولد بنيه) وإن

ولي من لا ولي له: أن يقوم بالنظر على مثل ذلك الوقف، أو يقوم نائبه بذلك.

(٣٢) مسألة إذا وقف على ولده، أو أولاده، أو ولد غيره بأن قال الواقف "هذه الدار وقف على ولدي، أو على أولادي، أو لى ولد عمرو" فإن ريع هذه الدار أو سكناها يكون لأولاده الموجودين حين نطقه بالوقف والمحمول بهم في البطون، ويستوي في ذلك: الذكر والأنثى، والخنثى، فمثلًا لو كان ريع الدار ستمائة وله ولدان ذكران، وبنت: فإن كل واحد يأخذ مائتين؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ يلزم من إطلاق الوقف على أولاده، وتشريكه بينهم في العبارة: أن يقتسموا الريع بالسوية، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما لو أقر بأن عنده لأولاده ستمائة: فإن كل واحد يأخذ مثل نصيب الآخر لا فرق بين ذكر وأنثى فكذلك إذا وقف عليهم والجامع: أن كلًّا منهما يُسمَّى إقرارًا بشيء، دون تمييز، ثانيهما: كما أن ولد الأم في الميراث لا فرق بين ذكورهم وإناثهم؛ حيث قال تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، فهم قد تساووا فيه، فكذلك الأولاد الموقوف عليهم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، والجامع: أن كلًّا منهم قد شُرِّكوا بالحق (فرع): إذا قال الواقف "هذا وقف على ولدي" أو قال "هذا وقف على أولادي": فالعبارتان سواء؛ للتلازم؛ حيث إن المفرد المنكر المضاف إلى معرفة -وهي ياء المتكلم- من صيغ العموم وكذلك الجمع المنكر المضاف إلى معرفة من صيغ العموم.

(٣٣) مسألة: إذا قال الواقف: "هذا وقف على أولادي" فإنه لا يدخل معهم الولد المنفي باللعان كأن يتهم الواقف امرأته بالزنا، وأن هذا الولد الذي أتت به ليس بولده، فيتلاعنان عند القاضي وينفيه الواقف، فهذا الولد الذي نفاه الواقف لا=

<<  <  ج: ص:  >  >>