للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات: فالنظر (للموقوف عليه) المعيَّن؛ لأنه ملكه وغلَّته له، فإن كان واحدًا: استقلَّ به مطلقًا، وإن كانوا جماعة: فهو بينهم على قدر حصصهم، وإن كان صغيرًا أو نحوه: قام وليه مقامه فيه (٣٠)، وإن كان الوقف على مسجد، أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين: فللحاكم، وله أن يستنيب فيه (٣١) (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره، ثم على المساكين: فهو لولده)

يستوي في ذلك الغني والفقير، والذكر والأنثى، والعالم والجاهل، ممن يدخلون تحت عموم لفظ الواقف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم التخصيص بوصف أو شرط: التساوي في الاستحقاق؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فيه، وهو المقصد منه.

(٣٠) مسألة: إذا لم يشترط الواقف ناظرًا معينًا، أو شرط شخصًا ومات: فإن الذي يقوم بالنظر على الوقف هو الموقوف عليه إن كان آدميًا أو مجموعة يمكن حصرهم: فإن كان الموقوف عليه واحدًا كأن يقول: "هذه الدار وقف على ولدي زيد" فالنظر يكون لزيد، فيكون مستقلًا بهذا الوقف من حيث أخذ ريعه والنظر فيه، وإن كان الوقف على جماعة كأن يقف على أولاده، وأولاد زيد: فإن النظر يكون لهم جميعًا على قدر حصصهم، وإن كان الوقف على صبي، أو مجنون أو سفيه: فإن النظر يكون لوليهم، وهذا الناظر يقوم بما يحتاجه الوقف من حفظ، وتعمير ما انهدم وتحصيل ريع وصرفه في جهاته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ريع الوقف وملكه لهذا الموقوف عليه: أن يكون ناظرًا له؛ لكونه أعلم بمصالحه، أكثر اهتمامًا وهو به من غيره، وهذا هو المقصد منه.

(٣١) مسألة: إذا لم يُعيِّن الواقف ناظرًا، أو عينه فمات وكان الموقوف عليه غير آدمي كالوقف على المساجد، والقناطر، أو لا يمكن حصرهم: كالفقراء والمساكين: فإن الذي يقوم بالنظر هو الحاكم -وهو القاضي-، وله أن يُقيم من يثق به - ديانة- نائبًا عنه في النظر على ذلك الوقف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحاكم=

<<  <  ج: ص:  >  >>