للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرعي (٢٨) (فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفًا: (استوى الغني والذكر وضدهما)، أي: الفقير والأنثى؛ لعدم ما يقتضي التخصيص (٢٩) (والنظر) فيما إذا لم

فلان، فإن لم يصلح أو مات: ففلان"، أو اشترط شروطًا أخر كأن يشترط: عدم تأجير الوقف، أو تأجيره مدَّة أو اشترط أن لا ينزل فيه فاسق، أو منافق أو شرير أو صاحب جاه، أو متعال على غيره، أو مبتدع ونحو ذلك من الشروط: فإنه يُعمل بذلك بكل دقة؛ لقاعدتين: الأولى: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد وقف وقفًا، واشترط فيه شروطًا كثيرة، واشترط أن تقوم عليه حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهله -كما قد سبق ذكره في مسألة (٢١) ـ واشترط ابن الزبير أن تسكن في وقفه المردودة من بناته، ولم يُنكر عليهما أحد من الصحابة العالمين بذلك، وهذا متضمِّن لموافقة أكثر الصحابة، فلو لم تكن تلك الشروط مُتَّبعة ويُعمل بها: لم يكن فيها فائدة، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الشارع إذا اشترط شرطًا يجب العمل به فكذلك الواقف يُعمل بشروطه، والجامع: أن المشترط في كل يعلم أن المصلحة تكمن في تلك الشروط، وهذا هو المقصد منه. (فرع): لا يجوز لأي فاسق أن ينزل في الأماكن الموضوعة للبر والطاعات كالأعيان الموقوفة، والمدارس ونحو ذلك: سواء كان فسقه ظاهرًا أو باطنًا، وسواء نص على اشترط ذلك الواقف أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ حيث إن الإذن لهؤلاء بالنزول في هذه الأماكن فيه إعانة لهم، وهذا لا يجوز؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم.

(٢٨) مسألة: إذا نزل شخص من الموقوف عليهم في المكان الموقوف وهو موافق لشروط الواقف: فلا يجوز إخراجه وصرفه عن ذلك بلا بيّنة شرعية؛ للتلازم؛ حيث إن نزول ذلك الشخص من حقه: فيلزم عدم أخذ حقه إلَّا ببيَّنة تقوى على ذلك.

(٢٩) مسألة: إذا أطلق الواقف في وقفه ولم يشترط وصفًا في الموقوف عليه: فإنه=

<<  <  ج: ص:  >  >>