فصل:(ويجب العمل بشرط الواقف)؛ لأن عمر ﵁ وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا، ولو لم يجب اتباع شرطه: لم يكن في اشتراطه فائدة (في جمع) بأن يقف على أولاده، وأولاد أولاده، ونسله وعقبه، (وتقديم): بأن يقف على أولاده مثلًا يقدم الأفقه، أو الأدين، أو المريض ونحوه (وضد ذلك): فضد الجمع الإفراد: بأن يقف على ولده زيد، ثم أولاده، وضد التقديم التأخير: بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان (واعتبار وصف وعدمه) بأن يقول: على أولاده الفقهاء، فيختص بهم، أو يطلق فيعمهم وغيرهم (والترتيب) بأن يقول: على أولادي، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم (ونظر): بأن يقول: "الناظر فلان، فإن مات ففلان"؛ لأن عمر ﵁ جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها (وغير ذلك) كشرط أن لا يؤجَّر، أو قدر مدَّة، الإجارة، أو أن لا ينزل فيه فاسق، أو شرير، أو متجوه ونحوه (٢٧)، وإن نزل مستحق تنزيلًا شرعيًا: لم يجز صرفه بلا موجب
(٢٧) مسألة: يجب أن يُعمل بكل ما يقوله الواقف في وقفه من شروط إذا لم يكن فيه مخالفة للشارع: فإن اشترط الواقف أن يجمع الموقوف عليهم كأن يقول: "هذه الدار وقف على أولادي، وأولاد أولادي، ونسلي وعقبي" فيجب أن يُساوى بين المستحقين فلا فرق بين الأولاد وأولاد الأولاد في النصيب؛ وإن اشترط الواقف تقديم بعض الموقوف عليهم على بعض؛ نظرًا لاعتبار وصف ونحوه: كأن يقول: "هذه الدار وقف على أولادي بشرط" أن يقدم الأفقه، أو الأصلح، أو المريض، أو الأفقر، ولو بدون اعتبار وصف كأن يقول:"هذه وقف على أولادي، ثم على زيد بن فلان"، أو اشترط الإفراد كأن يقول الواقف:"هذه الدار وقف على ولدي زيد فقط، ثم أولاده" أو اشترط الترتيب كأن يقول الواقف: "هذه الدار وقف على ولد زيد بعد بني عمرو" أو يقول: "هذه الدار وقف على أولادي، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم"، وتضمَّن ذلك اشتراط تقديم وتأخير، أو اشترط تعيين الناظر كأن يقول: "الناظر على هذا الوقف=