للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على جهة تنقطع كأولاده، ولم يذكر مآلًا، أو قال: "هذا وقف" ولم يُعيِّن جهة: صحّ، وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبًا على قدر إرثهم وقفًا عليهم؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببرِّه، فإن لم يكونوا: فعلى المساكين (٢٦).

على المساكين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود من لا يصح الوقف عليه: عدم اعتباره، فوجوده كعدمه.

(٢٦) مسألة: إذا وقف زيد دارًا على جهة تنقطع كأولاده فقط ولم يذكر مآلًا: كأن يقول الواقف - وهو زيد -: "هذه الدار وقف على أولادي" فقط، ولم يقل: "ثم هو من بعدهم وقف على كذا"، أو قال: "هذه الدار وقف، أو صدقة موقوفة" ولم يذكر الجهة الموقوفة عليها: فإن هذا يصح، فإذا مات أولاده -في الصورة الأولى-: فإن ريع هذه الدار الموقفة يُصرف لورثة الواقف ـوهو زيدـ نسبًا ـ فلا يدخل أولاد الأولاد- يُقسَّم بين أولئك الورثة على قدر إرثهم وقفًا عليهم: غنيهم وفقيرهم سواء، فإن لم يوجد للواقف -وهو زيدـ ورثة: فإنه يصرف على الفقراء والمساكين وقفًا عليهم، والفقراء الذين هم من أقارب الواقف أولى بأن يصرف هذا الريع عليهم من الفقراء الأجانب؛ إلا إذا وُجد فقير أجنبي مضطر فهو أولى من الفقراء الأقارب جميعًا، وكذلك في الصورة الثانية - وهي: إذا قال: "هذا وقف" ولم يُعيِّن جهة: فإن ريع الوقف يُصرف على الفقراء والمساكين كما سبق تفصيله؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة" ثانيهما قوله: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" حيث إن هذا يدل على أن ورثة الواقف أولى من غيرهم في هذا الريع، ثم الفقراء من أقاربه، الثانية: التلازم؛ حيث إن كون مصرف الوقف البر، وكون الأقارب أولى الناس ببره يلزم منه صرف ريع الوقف لأقاربه الفقراء، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن أقارب الإنسان هم أرحم به من غيرهم غالباً، فيكونون أولى الناس بصدقات النوافل والمفروضات.

<<  <  ج: ص:  >  >>