للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالعتق (٢٤) وإن وقف على عبده، ثم المساكين: صُرف في الحال لهم (٢٥) وإن وقف

القبول، فكذلك النوع الأول -وهي الطبقة الأولى من الموقوف عليهم- لا يُشترط له القبول والجامع: أنه في كل منهما المقصود فيه تحصيل الثواب من الله تعالى، ثانيهما: كما أن العبد يعتق ولا يُشترط قبوله، فكذلك الموقوف عليه لا يُشترط قبوله والجامع: أنه في كل منهما إزالة ملك تمنع البيع والهبة والميراث، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير الوقف، وعدم إحراج الموقوف عليهم، فإن قلتَ: يشترط القبول إذا كان الوقف على آدمي معين، وهو رأي كثير من العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الهبة من شرطها قبول الموهَب فكذلك الوقف على آدمي معيَّن من شرطه قبوله والجامع: أن كلًّا منهما تبرّع لآدمي قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوقف لا يختص لمعين، بل يتعلق به حق من يأتي بعده في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتَّب فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم، ولا يقف على قبوله، والهبة لمعين على خلاف ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فألحقناه بالطبقة الثانية، والعبد إذا أعتق لأنهما أكثر شبهًا به، وهم ألحقوه بالموهَب؛ لأنه أكثر شبهًا به عندهم، وهو المسمى بقياس الشبه.

(٢٤) مسألة: لا يُشترط في الوقف: إخراجه عن يده بل يبقى تحت يده وتصرُّفه ولا مانع من ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عقد الوقف: لزومه وزوال ملكه عن الواقف بمجرَّد اللفظ يمنع البيع، وهذا يلزم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطًا لصحته مثل: العتق: الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد وقَّف وكان وقفه بيده حتى مات، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الواقفين، والاستيثاق.

(٢٥) مسألة: إذا وقف على من لا يجوز الوقف عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه: كأن يوقف على عبده، ثم على المساكين: فإن الوقف يصح، ويُصرف في الحال=

<<  <  ج: ص:  >  >>