والشرط، قاله في "الشرح"(٢٢)(لا قبوله) أي: قبول الوقف، فلا يُشترط ولو كان على معين (٢٣)(ولا إخراجه عن يده)؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يُعتبر فيه ذلك
صدقة، والعبد الذي فيه، والسهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة وسق الذي أطعمني محمد ﷺ، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله" فدل قوله: "إن حدث به حدث" أن الوقف يصح معلَّق بالموت، ويكون حكمه حكم الوصية، فإن قلتَ: لا يصح الوقف المعلَّق بالموت، وهو قول كثير من العلماء ومنهم أبو يعلى، تلميذه أبو الخطاب وإذا فعل تكون وصية لا وقف؛ للقياس؛ بيانه كما لا يصح الوقف إذا علَّق على شرط في الحياة ـ كما سبق في مسألة (٢٠) - فكذلك لا يصح الوقف المعلَّق بالموت، والجامع: أن كلًّا منهما قد عُلِّق على شرط قلتُ: إن الهبة المعلَّقة بالحياة لا تصح، بينما الهبة المعلَّقة بالموت تصح، والوقف مثله، والوصية أوسع من الوقف -كما سيأتي ـ والحقيقة: أن الخلاف هنا أقرب ما يكون إلى أنه لفظي؛ لأن أصحاب المذهب الأول قالوا: إن الوقف المعلَّق بالموت يصح، ويكون وصية، ولو تدبَّرت أدلة الفريقين لوجدت هذا.
(٢٢) مسألة إذا شرط الواقف: أن يبيع الوقف متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه، أو: له الخيار في هذا الوقف: فإنه يبطل الوقف والشرط؛ للتلازم؛ حيث إن مقتضى عقد الوقف أن يكون ناجزاً ناقلاً للملك من الواقف إلى الله تعالى، وهذا الشرط يُنافي هذا المقتضى: فيلزم بطلان الوقف والشرط معًا، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن عقد الوقف لا يصلح فيه التردُّد.
(٢٣) مسألة: لا يُشترط قبول الوقف: سواء كان الوقف على غير معين كالفقراء، والمساكين، أو كان الوقف على من لا يتصوَّر منه القبول كالوقف على المساجد، والقناطر والجسور، أو كان الوقف على آدمي معيَّن، فإن قبل الموقوف عليه ذلك الوقف فحصل القبول، وإن لم يقبله انتقل إلى من بعده ولا يبطل بالرد؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن النوع الثاني - وهي الطبقة الثانية - لا يُشترط له=