للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تبعًا (١٩)، الشرط الرابع: أن يقف ناجزًا، فلا يصح مؤقتًا، ولا معلَّقا (٢٠) إلّا بموت (٢١)، وإذا شرط: أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه: بطل الوقف

ويصح الوقف على المكاتب؛ للتلازم؛ حيث إن هذا المولود يملك ملكًا ثابتًا كإرثه وكذلك المكاتب: فلزم صحة الوقف عليه، فإن قلت: لا يصح الوقف على هذين، وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(١٩) مسألة: يصح الوقف على ولده، ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم عند وقت الوقف تبعًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المحمول به، والمعدوم يملكان ملكًا ثابتًا: صحة الوقف عليهما.

(٢٠) مسألة في الرابع -من شروط صحة الوقف- وهو: أن يقف وقفًا ناجزًا، فلا يصح مؤقتًا بأن يقول الواقف: "وقَّفت هذه الدار على فلان سنة، ثم يرجع إليّ" أو يقول: "وقَّفتها ولي أن أرجع متى شئت"، ولا معلقًا على شرط في الحياة كأن يقول الواقف: "إن قدم زيد فداري هذه وقف" أو يقول: "إذا وُلد لي ولد فهي وقف" وهكذا؛ للقياس؛ بيانه كما أن الهبة يشترط فيها أن تكون ناجزة، فلا تؤقَّت، ولا تعلَّق بشيء فكذلك الوقف مثلها والجامع: أن كلًّا منهما نقل للملك فيما لم يبن على التغليب والسراية، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الوقف من الطاعات التي يُرجى فيها الثواب، وهذا يكون ناجزًا معزومًا عليه.

(٢١) مسألة: يصح أن يُعلَّق الوقف بالموت، ويكون هذا الوقف يؤخذ من ثلث مال الواقف بعد موته كالوصايا كأن يقول الواقف: "هذه الدار وقف بعد موتي" فتكون وقفًا بعد موت الواقف ولكن بشرط: ألا تزيد عن الثلث كسائر الوصايا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الهبة والصدقة المطلقة يصحّ أن يُعلقهما الواهب والمتصدِّق بعد الموت فكذلك الوقف مثله، والجامع: أن كلَّا منهما تبرُّع معلَّق بالموت، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر أوصى، فكان في وصيته: "هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا =

<<  <  ج: ص:  >  >>